التصفية في الحبوب و ) بعد ( الجفاف في الثمار ) والورق ( خمسة أوسق ) فلا تجب في أقل من ذلك .
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة رواه أحمد ومسلم .
فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب لأنه حال الكمال والادخار والجفاف في الثمار والورق .
لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف .
فوجب اعتباره عنده .
فلو كان عشرة أوسق عنبا لا يجىء منه خمسة أوسق زبيبا لم يجب شيء وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا لتكامل النماء عند الوجوب بخلاف غيره .
( والوسق ) بكسر الواو وفتحها ( ستون صاعا ) حكاه ابن المنذر بغير خلاف وروى الأثرم بإسناده عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا وعن أبي سعيد وجابر نحوه رواه ابن ماجه .
( والصاع خمسة أرطال وثلث ) رطل ( بالعراقي فيكون النصاب في الكل ) من الحبوب والثمار والأوراق ( ألفا وستمائة رطل عراقي وهو ) أي النصاب ( ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وما وافقه ) كالمكي والمدني .
( و ) النصاب ( ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي وما وافقه ) في الزنة .
( و ) النصاب ( مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه ) في الزنة كالحمصي .
( ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي وما وافقه ) كالنابلسي .
( ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه ) في وزنه .
فائدة الأردب كيل معروف بمصر وهو أربعة وستون منا وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم قاله الأزهري .
والجمع الأرادب قاله في الحاشية ولعل هذا باعتبار ما كان أولا والآن الأردب أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح قال شيخ الإسلام زكريا في شرح المنهج والصاع قدحان اه .
فالأردب ثمان وأربعون صاعا فيكون النصاب ستة أرادب وربع تقريبا .
وقال الشمس العلقمي في حاشية الجامع الصغير الصاع قدحان إلا سبعي مد بالقدح المصري ( والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن ) أي قدرت بالوزن .
( لتحفظ ) فلا يزاد ولا ينقص منها .
( وتنقل ) من الحجاز إلى غيره وليست صنجا .
( والمكيل يختلف في الوزن .
فمنه ثقيل ) كتمر وأرز .
( و ) منه ( متوسط كبر وعدس .
و ) منه