السلطانية والمستوعب والكافي بوجوب الزكاة في العناب واختاره الشيخ تقي الدين في التين .
لأنه يدخر كالتمر .
( ولا تجب في التفاح والإجاص والخوخ ) ويسمى الفرسك .
( والكمثري ) بضم الميم مثقلة في الأكثر الواحد كمثراة .
ذكره في الحاشية .
( والسفرجل والرمان والنبق والزعرور ) .
يشبه النبق ( والموز ) لأنها ليست مكيلة .
وقد روي أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا .
فكتب إليه عمر ليس فيها عشر هي من العضاه رواه الأثرم .
( ولا في قصب السكر والخضر كبطيخ وقثاء وخيار وباذنجان ) بفتح الذال .
( ولفت ) بكسر اللام ( وهو السلجم ) بوزن جعفر .
( وسلق وكرنب وقنبيط وبصل وثوم وكراث وجزر وفجل ونحوه ) لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضراوات صدقة وعن عائشة معناه رواهما الدارقطني .
( ولا في البقول كالهندبا ) قال ابن السكيت تفتح الدال فتقصر وتكسر فتمد .
( والكرفس ) قال في البارع والتهذيب بفتح الراء وسكون الفاء .
وفي الصحاح بوزن جعفر ( والنعناع والرشاد وبقلة الحمقاء والقرظ والكزبرة والجرجير ونحوه ولا في المسك والزهر كالورد والبنفسج والنرجس واللينوفر والخيري وهو المنثور ونحوه ) كالزنبق .
( ولا في طلع الفحال بضم أوله وتشديد ثانيه وهو ذكر النخل .
ولا في السعف وهو أغصان النخل ) أي جريد النخل الذي لم يجرد عنه خوصه فإن جرد خوصه عنه فجريد .
( ولا في الخوص وهو ورقة ) أي ورق السعف .
( ولا في قشور الحب والتبن والحطب والخشب وأغصان الخلاف وورق التوت والكلأ والقصب الفارسي ولبن الماشية وصوفها ونحو ذلك ) كالوبر والشعر .
( وكذا الحرير ودود القز ) لأن ذلك كله ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه فبقي على الأصل .
( وتجب الزكاة في صعتر وأشنان وحب ذلك وكل ) ورق ( مقصود كورق سدر وخطمي وآسي .
وهو المرسين ) لأنه نبات مكيل مدخر .
$ فصل ( ويعتبر لوجوبها ) أي الزكاة $ فيما تقدم مما تجب فيه ( شرطان أحدهما أن يبلغ نصابا قدره بعد