( خفيف كشعير وذرة ) وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا .
لأن ذلك على هيئة غير مكبوس .
( فالاعتبار في ذلك ) المذكور من المكيلات ( بالمتوسط نصا ) قال في الفروع ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة أي بالرزين من الحنطة .
وهو الذي يساوي العدس في وزنه .
( ومثل مكيله من غيره ) أي غير المتوسط .
وهو الثقيل والخفيف .
( وإن لم يبلغ ) المكيل غير المتوسط ( الوزن ) المذكور لخفته ( نصا ) فالمعتبر بلوغه نصابا بالكيل دون الوزن .
( فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية من جيد البر ) أي رزينه .
( ثم كال به ما شاء ) من ثقيل وخفيف ( عرف ) به ( ما بلغ حد الوجوب من غيره ) الذي لم يبلغ نصابا .
( فإن شك في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره ) أي المكيل ( به احتاط وأخرج ) الزكاة ليخرج من عهدتها .
( ولا يجب ) عليه الإخراج إذن لأنه الأصل .
فلا يثبت بالشك .
( ونصاب علس ) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها .
( وهو نوع من الحنطة و ) نصاب ( أرز يدخران ) أي العلس والأرز ( في قشريهما عادة لحفظهما ) لأنهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاءهما في القشر .
( عشرة أوسق إذا كان ) العلس أو الأرز ( ببلد قد خبره ) أي امتحنه وجربه ( أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف ) عملا بالعادة .
( لأنه يختلف في الخفة والثقل .
فيرجع إلى أهل الخبرة ) بذلك .
( ويؤخذ بقدره ) للحاجة ( وإن صفيا فنصاب كل منهما خمسة أوسق ) كسائر الحبوب .
( فإن شك في بلوغهما نصابا ) وهما في قشرهما لعدم انضباط العادة ( خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان ) حتى يخرج من العهدة .
( ولا يجوز تقدير غيره ) أي العلس ( من الحنطة في قشره ولا إخراجه قبل تصفيته ) لأن العادة لم تجر به ولم تدع الحاجة إليه .
ولا يعلم قدر ما تخرج منه .
( وتضم ثمرة العام الواحد ) إذا اتحد الجنس ولو اختلف النوع .
( و ) يضم ( زرعه ) أي زرع العام الواحد ( بعضها ) أي الثمرة ( إلى بعض ) في تكميل النصاب .
وبعض الزرع إلى بعض ( في تكميل النصاب ) إذا اتحد الجنس .
( ولو اختلف وقت إطلاعه و ) وقت ( إدراكه بالفصول ) كما لو اتحد لأنه عام واحد .
( وسواء تعدد البلد أو لا ) نص عليه .
فيأخذ عامل البلد حصته من الواجب في محل ولايته .
( فإن كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم أحدهما