شاة ) .
لأن كل واحد منهم له عشرون .
وهي سدس جميع المال .
( ضما لمال كل خليط إلى مال الكل .
فيصير ) جميع المال ( كمال واحد ) قاله الأصحاب .
ذكره في المبدع .
( وإن كانت كل عشر منها ) أي من الستين ( مختلطة بعشر لآخر فعليه ) أي رب الستين ( شاة ولا شيء على خلطائه .
لأنهم لم يختلطوا في نصاب ) فلم تؤثر الخلطة لفوات شرطها .
( وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر .
لا تقصر بينهما الصلاة .
فهي كالمجتمعة ) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها .
قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا .
( وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه ) فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا .
لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين .
فلهذا قال ( كما لو كانا لرجلين ) احتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق الخبر .
وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك .
قاله في المبدع .
ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده .
فتعلق الوجوب به لكن قال ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير أحمد .
( ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ) لعموم الأدلة .
( ولا الخلطة في غير السائمة ) نص عليه .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة لأنه إنما يكون في الماشية .
ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى .
وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها .
ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة وضررا أخرى وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال لعدم الوقص فيها .
( و ) يجوز ( للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ) لأن الجميع كالمال الواحد ( مع الحاجة ) بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين أو يكون أحدهما صغارا والآخر كبارا .
( وعدمها ) أي عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه .
نص أحمد على ذلك .
( ولو بعد قسمة في خلطة أعيان وقد وجبت الزكاة ) قبل القسمة ( مع بقاء التعيين ) لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية .
أي إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما .
ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكذا في إخراجها .
وعلم منه أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة ليس للساعي أن يأخذ من مال أحدهما عن الآخر .
( ويرجع المأخوذ منه على خليطه ) للخبر ( بقيمة حصته يوم أخذت )