لزوال ملكه إذن .
ولأنها ليست من ذوات الأمثال .
( فإذا ) كان المال أثلاثا و ( أخذ ) الساعي ( الفرض من مال رب الثلث .
رجع ) رب الثلث ( بقيمة ثلثي المخرج على شريكه ) صاحب الثلثين .
( وإن أخذه ) أي أخذ الساعي الفرض ( من الآخر ) رب الثلثين ( رجع ) على شريكه ( بقيمة ثلثه ) أي المخرج لأن له ثلث المال .
( فإن اختلفا في ) قدر ( قيمة المأخوذ ) فالقول ( قول المرجوع عليه ) لأنه غارم ( مع يمينه ) لاحتمال صدق شريكه ( إذا احتمل صدقه ) فيما ذكره قيمة وإلا رد لتكذيب الحس له .
( و ) محله إذا ( عدمت البينة ) لأنها ترفع النزاع فيجب العمل بما تقوله .
( وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين ) شاة لاثنين ( مختلطة شاتين من مال أحدهما أو عن ثلاثين بعيرا جذعة رجع ) المأخوذ منه ( على خليطه في الأولى ) أي مسألة الأربعين شاة ( بقيمة نصف شاة .
و ) رجع ( في الثانية ) أي في مسألة ثلاثين بعيرا ( بقيمة نصف بنت مخاض .
ولم يرجع ) على خليطه ( بالزيادة .
لأنها ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه ) .
وخليطه لم يظلمه ولم يتسبب في ظلمه .
( وإذا أخذه ) أي أخذ الساعي الزائد ( بتأويل كأخذه صحيحة عن مراض أو ) أخذه ( كبيرة عن صغار أو ) أخذه ( قيمة الواجب .
رجع ) المأخوذ منه ( عليه ) أي على خليطه بحصته مما أخذ لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله ولهذا لا ينقص لكونه مختلفا فيه كما في الحاكم قال في المغنى والشرح ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب .
وقال غيره لأن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ فترتب عليه الرجوع لسوغانه .
( ويجزىء ) أخذ الساعي القيمة ( ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء ) لما تقدم من أن الساعي نائب الإمام وفعله كحكمه فيرفع الخلاف .
( ومن بذل الواجب ) عليه خليطا كان أو غيره ( لزم ) الساعي ( قبوله ) منه ( ولا تبعة عليه ) لأدائه ما وجب عليه .
( ويجزىء إخراج بعض الخلطاء ) الزكاة ( بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم ) لأن عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالإذن لخليطه في الإخراج عنه .
( والاحتياط ) أن يكون إخراج أحدهم ( بإذنهم ) خروجا من خلاف من قال لا يجزىء إلا به كابن حمدان ( ومن أخرج منهم ) أي الخلطاء ( فوق الواجب لم يرجع بالزيادة ) على خلطائه لعدم الإذن لفظا وحكما .