تم حوله زكاة خليط ( ولو كان المال ستين في هذه المسألة والمبيع ثلثها زكى البائع ) إذا تم حوله زكاة انفراد ( بشاة ) وزكى المشتري إذا تم حوله بثلث شاة إن أخرج الأول من غير المال .
ولو كان المبيع في المثال نصفها انقطع حول البائع .
واستأنفا حولا .
( وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك ) نصابا ( آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين ) شاة ( في صفر .
فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ) وهي شاة لانفرادها في بعض الحول .
( ولا شيء عليه في الثاني ) لأن الجميع ملك واحد .
فلم يزد فرضه على شاة .
كما لو اتفقت أحواله .
وللعموم في الأوقاص .
( وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله ) كما لو اتفقت أحواله .
لأنهما إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك أو مالكين وعلى التقديرين يجب شاة أخرى بخلاف التي قبلها .
( وقدرها ) أي زكاة الثاني ( بأن تنظر إلى زكاة الجميع ) وهو في المثال مائة وأربعون .
وزكاته شاتان ( فتسقط منها ما وجب في الأول ) وهو شاة .
( ويجب الباقي في الثاني وهو شاة ) فيخرجها ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا ) من البقر ( في صفر .
فعليه ) في الثلاثين إذا تم حولها تبيع أو تبيعة .
و ( في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة ربع مسنة ) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة الثلاثين .
فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهو ربعها .
( وإن ملك مالا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض كخمس ) من البقر بعد أربعين أو ثلاثين منها .
( فلا شيء فيها ) أي الخمس .
لأنها وقص .
وكما لو ملكهما دفعة واحدة ( ومثله لو ملك عشرين شاة بعد أربعين ) منها ( أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين منها فلا شيء فيها ) لما تقدم .
( وإذا كان بعض مال الرجل ) أو الخنثى أو المرأة ( مختلطا .
و ) كان ( بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر .
فإنه يصير ماله كله كالمختلط إن كان مال الخلطة نصابا وإلا ) أي وإن لم يكن مال الخلطة نصابا ( لم يثبت حكمها ) لأنها لا تؤثر فيما دون نصاب ( وإذا كان لرجل ستون شاة ) بمحل واحد أو محال متقاربة دون مسافة القصر ( كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر .
فعلى ) الشركاء ( الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ) لأن له نصف المال ( ونصفها على خلطائه على كل واحد ) منهم ( سدس