في المثالين ( ملك أربعين مختلطة .
لم يثبت لها حكم الانفراد ) في وقت من الحول .
( فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد شاة وإذا تم حول الثاني وهو المشتري لزمه زكاة خلطة ) لكونه لم يزل مخالطا ( نصف شاة إن كان الأول أخرجها ) أي الشاة ( من غير المال ) المخلوط .
( وإن كان ) الأول ( أخرجها ) أي الشاة ( منه ) أي من المال ( لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ) .
لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة له منها أربعون شاة فلزمه من الشاة أربعون جزءا .
( ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة ) لأنها موجودة في جميع الحول بشرطها ( كلما تم حول أحدهما فعليه ) من الزكاة ( بقدر ما له منها ) .
ولا ينتظر الأول حول الثاني لأن الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز تأخيرها ولا يجب على المشتري تقدم زكاته إلى رأس حول شريكه لأن تقديمها قبل حولان الحول غير واجب ولو كان للأول أربعون شاة وللثاني ثمانون فعلى الأول ثلث شاة وعلى الثاني ثلثاها ذكره ابن المنجا .
( وأبين ) أي أوضح ( من هذين المثالين ) السابقين ( لو ملك نصابين ) ثمانين شاة ( شهرا ) أو أقل أو أكثر .
( ثم باع أحدهم مشاعا كما يأتي قريبا ) فيثبت له حكم الانفراد بخلاف المشتري ( ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ) لأن إبدال المال بجنسه لا يقطعه كما تقدم .
( ولم يزل خلطهما ) لعدم انقطاع الحول لأن الزكاة إنما تجب فيما اشترى ببنائه على حول المبيع فيجب أن يبني عليه في الصفة التي كان عليها وهي صفة الخلطة .
( وكذا لو تبايعا البعض ) من ذلك ( بالبعض ) لما سبق ( قل ) المبيع ( أو كثر ) أو تبايعا الكل بالبعض لعدم الفرق .
ولو ملك رجل نصابا شهرا مثلا ثم باع نصفه مثلا مشاعا أو أعلم على بعضه أي عينه وباعه مختلطا انقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع .
لأنه قد انقطع في النصف المبيع فصار كأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاع الحول في الثاني .
وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول قل زمن الانفراد أو كثر حتى ولو قيل لا ينقطع في التي قبلها .
( ولو ملك رجل ) حر مسلم ( نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا ) بأن باع نصف الثمانين ( ثبت للبائع حكم الانفراد ) لما تقدم .
( وعليه ) أي البائع ( عند تمام حوله زكاة منفرد ) لثبوت حكم الانفراد له وعلى المشتري إذا