عوده للمسائل الثلاث .
قاله الشهاب الفتوحي .
ومفهومه أنه لو كان عالما بحدثه لم يرتفع لتلاعبه ( أو ) نوى استباحة ( صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه ) وله أن يصلي ما شاء ( ولغا تخصيصه ) لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية .
( ويسن التجديد إن صلى بينهما ) لحديث أبي هريرة يرفعه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة رواه أحمد بإسناد صحيح ( وإلا ) أي وإن لم يصل بينهما ( فلا ) يسن التجديد .
فلو توضأ ولم يصل وأحدث فنسي حدثه ونوى التجديد وتوضأ لم يرتفع حدثه .
لأنه لم ينو طهارة شرعية .
( ويسن ) التجديد ( لكل صلاة ) أرادها وظاهره ولو نفلا و ( لا ) يسن ( تجديد تيمم وغسل ) لعدم وروده ( وإن نوى غسلا مسنونا ) كغسل الجمعة والعيد ( أجزأ عن ) الغسل ( الواجب ) لجنابة أو غيرها إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه .
ذكره في الوجيز وهو مقتضى قولهم فيما سبق أو نوى التجديد ناسيا حدثه خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها ( وكذا عكسه ) فإن نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون بطريق الأولى ( وإن نواهما ) أي الواجب والمسنون ( حصلا ) أي حصل له ثوابهما .
وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس له فيهما إلا ثواب ما نواه وإن أجزأ عن الآخر لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى وليس معنى الإجزاء هنا سقوط الطلب بدليل قوله ( والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر ) لأنه أكمل ( وإن نوى طهارة مطلقة ) بأن نوى مطلق الطهارة لا لرفع حدث أو صلاة أو نحوها .
لم يرتفع حدثه لعدم نيته له ( أو ) نوى ( وضوءا مطلقا ) لم يرتفع حدثه لأن الوضوء من الوضاءة .
وهي النظافة تارة يكون عادة وتارة يكون عبادة .
فلا بد من تمييزه بالنية .
بخلاف ما لو نوى الوضوء للصلاة ونحوها ( أو ) نوى ( الغسل وحده ) أي نوى الغسل وأطلق .
لم يرتفع حدثه لا الأصغر ولا الأكبر .
قال أبو المعالي في النهاية لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه .
لأنه تارة يكون عبادة وتارة يكون غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى .
وكذا إن نوى الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه .
ويأتي في الغسل ( أو ) نوى الغسل ( لمروره في المسجد لم يرتفع ) حدثه .
لأن المرور فيه لا تشرع له الطهارة .
أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه .
ويحتمل أن المعنى إن نوى الجنب الغسل الواجب لمروره في المسجد