لم يرفع حدثه الأصغر بخلاف ما لو قصد الغسل للصلاة ( وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو ) كانت ( متفرقة ) في أوقات ( توجب وضوءا ) كالبول والغائط والريح والنوم ( أو ) توجب ( غسلا ) كالجماع وخروج المني والحيض ( فنوى بطهارته أحدها ارتفع هو ) أي الذي نوى رفعه ( و ) ارتفع ( سائرها ) لأن الأحداث تتداخل .
فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها .
كما لو نوى رفع الحدث وأطلق ( وإن نوى أحدها ) أي الأحداث ( ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره ) لأنه قد تطهر بنية بقاء غيره من الأحداث .
فلم يرتفع سوى ما نواه .
وإلا لزم حصول ما لم ينوه ( ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه ) لتداخل الأحداث كما تقدم ( ويجب الإتيان بها ) أي بالنية ( عند أول واجب ) في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غيرها من العبادات لأن النية شرط لصحة واجباتها .
فيعتبر كونها كلها بعد النية .
فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ( وهو ) أي أول واجب في الوضوء والغسل والتيمم ( التسمية ) لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لأن من ذكرها في الأثناء إنما ذكرها على البعض لا على الكل ( ويستحب ) الإتيان بالنية ( عند أول مسنوناتها ) أي الطهارة ( إن وجد ) ذلك المسنون ( قبل واجب .
كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل ) إن وجد قبل التسمية في الوضوء أو الغسل لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها فيثاب على كل منهما .
( فإن غسلهما ) أي اليدين ( بغير نية فكمن لم يغسلهما ) لحديث إنما الأعمال بالنيات فتستحب إعادة غسلهما بعد النية ( ويجوز تقديمها ) أي النية على الطهارة ( بزمن يسير كصلاة ) وزكاة ( ولا يبطلها ) أي النية ( عمل يسير ) قبل الشروع في الطهارة ونحوها .
فإن كثر بطلت واحتاج إلى استئنافها ( ويستحب استصحاب ذكرها ) بقلبه بأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية .
والذكر بضم الذال وكسرها قاله ابن مالك في مثلثته وقال الكسائي الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان .
وذاله مضمومة وقال غيره هما لغتان ( ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها ) فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة كما لا يؤثر في الصلاة .
ومحله إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو تبرد كما ذكره المجد .