أئمة الإسلام وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج من إجماع المسلمين .
ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته .
فإن في سنن أبي داود أمر بعزل إمام لأجل بصاقه في القبلة فإن الإمام عليه أن يصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ( وهي ) أي النية ( قصد رفع الحدث أو ) قصد ( الطهارة لما لا يباح إلا بها ) بأن يقصد الوضوء للصلاة أو الطواف أو مس المصحف ونحوه ( حتى ولو نوى مع ) رفع ( الحدث ) إزالة ( النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم ) فإنه لا يؤثر في النية كمن نوى مع الصوم هضم الطعام أو مع الحج رؤية البلاد النائية ونحوه لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتي في باب النية ( لكن ينوي من حدثه دائم ) كالمستحاضة ومن به سلس بول أو نحوه ( الاستباحة ) دون رفع الحدث لمنافاة وجود نية رفعه وسواء انتقضت طهارته بخروج الوقت أو طروء حدث آخر ( ويرتفع حدثه ) على الصحيح قدمه ابن حمدان قال المجد هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها .
وقال أبو جعفر طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث قال في الإنصاف والنفس تميل إليه وهو ظاهر المغني والشرح ( ولا يحتاج ) من حدثه دائم ( إلى تعيين نية الفرض ) لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم ( فإن نوى ) المتوضي بوضوئه ( ما تسن له الطهارة ك ) أن نوى الوضوء ل ( قراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك ) في حدث أصغر ( وغضب ) لأنه من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفىء النار كما في الخبر .
( وكلام محرم كغيبة ونحوها وفعل مناسك الحج نصا ) كوقوف ورمي جمار ( غير طواف ) فإن الطهارة تجب له كالصلاة ( وكجلوس بمسجد ) وفي المغني ( وأكل وفي النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) وقيل ودخول مسجد وقدمه في الرعاية .
وقيل وحديث وتدريس علم وقدمه في الرعاية أيضا ( ويأتي في الغسل تتمته أو نوى التجديد إن سن ) ويأتي بيانه ( ناسيا حدثه ) ارتفع لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث .
وقد نوى ذلك فينبغي أن يحصل له قاله في الشرح .
وقال لو قصد أن لا يزال على طهارة صحت طهارته لأنها شرعية وقوله ناسيا حدثه أي حال نيته للتجديد .
وهذا هو المتبادر من عبارة المصنف .
وإن احتمل