إعادة الصلاة الأولى لأن الطهارة الأولى إن كانت صحيحة فصلاته صحيحة لأنها باقية لم تبطل بالتجديد وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد ( وإن جعل الماء في فيه ينوي ارتفاع الحدث الأصغر ثم ذكر أنه جنب ) أو كان متذكرا ابتداء لكن لم ينو سوى رفع الأصغر ( فنوى ارتفاع الحدثين ) والماء في فيه ( ارتفعا ) لأن الماء طهور ما دام في محل التطهير حتى ينفصل ( ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع ) رفع الحدث الأكبر لأنه تغير في محل التطهير فلا يسلبه الطهورية ( وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء و ) غسل ( بعضها بنية التبرد ثم أعاد فعل ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ ) ه ذلك لوجود الغسل بالنية مع الموالاة فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل لفواتها ( والتلفظ بها ) أي بالنية ( وبما نواه ) من وضوء أو غسل أو تيمم ( هنا ) أي في الوضوء والغسل والتيمم ( وفي سائر العبادات بدعة ) قاله في الفتاوى المصرية وقال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وفي الهدي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف .
( واستحبه ) أي التلفظ بالنية ( سرا مع القلب كثير من المتأخرين ) ليوافق اللسان القلب .
قال في الإنصاف والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به ابن عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن رزين .
قال الزركشي هو أولى عند كثير من المتأخرين اه .
وكذا قال الشهاب الفتوحي وهو المذهب ( ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه ) قال الشيخ تقي الدين وهو الصواب ( إلا في الإحرام ويأتي ) في محله ( وفي الفروع والتنقيح ) وتبعهما في المنتهى ( يسن النطق بها سرا ) لما تقدم ( فجعلاه سنة وهو سهو ) عند من يفرق بين المسنون والمستحب .
كما يعلم من كلامه في حاشية التنقيح .
والصحيح أنه لا فرق بينهما .
ففي كلامه نظر واضح .
وعلى فرض أن لا يكون هو الصحيح فلا ينبغي نسبتهما إلى السهو لجلالتهما وتحقيقهما للاختلاف فيه ( ويكره الجهر بها ) أي بالنية ( وتكرارها ) قال الشيخ تقي الدين اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات وقال الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به أو كرره وقال الجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر