خمسين حقة .
وبالواحدة حصلت الزيادة .
وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب .
رواه أبو داود والترمذي وقال هو حديث حسن .
فإن فيه فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون .
( ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) لخبر الصديق رواه البخاري ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون .
وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون .
وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق .
وفي مائة وستين أربع بنات لبون .
وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون .
وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون .
وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون .
( ولا أثر لزيادة بعض بعير ) في شيء مما تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة لما تقدم .
فإذا زادت على عشرين ومائة جزءا من بعير لم يتغير الفرض وكذا سائر الفروض من الإبل والبقر والغنم لا تتغير ( أو ) زيادة بعض ( بقرة أو ) بعض ( شاة ) لما تقدم .
ويأتي من الأخبار .
( فإذا بلغت ) الإبل ( مائتين اتفق الفرضان ) فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات .
( إن شاء أخرج أربع حقاق .
وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) لوجود المقتضى لكل واحد من الفرضين .
فيخير المالك للأخبار .
ونص أحمد على نظيره في زكاة البقر .
ونص أحمد على الحقاق .
وقاله القاضي في الشرح .
وتأوله الشارح على أنها عليه بصفة التخيير .
( إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون أو ) يكون النصاب كله ( حقاقا فيخرج منه ولا يكلف إلى غيره ) أي لا يكلفه الإمام ولا الساعي إلى تحصيل غير ما عنده .
ولم يتضح لي هذا الاستثناء ولم أره لغيره كما ذكرته في الحاشية .
( أو يكون ) النصاب ( مال يتيم أو مجنون ) أو سفيه ( فيتعين ) على وليه ( إخراج أدون مجزىء ) مراعاة لحظ المحجور عليه .
لأنه ليس له التبرع من ماله .
( وكذا الحكم في أربعمائة ) فيخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون لأن فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات .
( وإن أخرج عنها ) أي الأربعمائة ( من النوعين بلا تشقيص ك ) أن أخرج عنها ( أربع حقاق وخمس بنات لبون ) أجزأ ( و ) أخرج ( عن ثلاثمائة حقتين وخمس بنات لبون صح ) ذلك لعدم التشقيص .
( أما مع الكسر فلا كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين ) لما فيه من التشقيص الذي لم يرد به الشرع في زكاة