عليه إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه لعدم وروده في ذلك .
ويجزىء الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض وبنت لبون ولها جبران .
( ولو وجد ابن لبون ) لزيادة سنه ( فإن عدم ابن لبون ) فما فوقه ( لزمه شراء بنت مخاض ) ولا يجزئه ابن لبون يشتريه إذن .
لأنهما استويا في العدم .
فلزمه بنت مخاض لترجحها بالأصالة .
( ولا يجبر فقد أنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله ولا عن الحقة جذعا ) ولا عن الجذعة ثنيا مع وجودهما أو عدمهما لأنه لا نص في ذلك ولا يصح قياسه على ابن اللبون مكان بنت المخاض لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع .
ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون لأنهما مشتركان في هذا فلم يبق إلا مجرد زيادة السن .
فلم يقابل الأنوثية ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب .
( وفي ست وثلاثين ) بعيرا ( بنت لبون ) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أبي بكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى .
وهي التي ( لها سنتان سميت به لأن أمها وضعت ) غالبا ( فهي ذات لبن ) وليس شرطا بل تعريفا لها بغالب أحوالها .
كما تقدم ( وفي ست وأربعين حقة ) لحديث الصديق فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل .
وهي التي ( لها ثلاث سنين ) ودخلت في الرابعة ( سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل .
وفي إحدى وستين جذعة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقة فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة .
وهي التي ( لها أربع سنين ) ودخلت في الخامسة ( سميت بذلك لإسقاط سنها ) فنجذع عنده .
وهي أعلى سن يجب في الزكاة .
( وتجزىء عنها ثنية لها خمس سنين بلا جبران سميت بذلك لأنها ألقت ثنيتها .
وفي ست وسبعين بنتا لبون ) إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون .
( وفي إحدى وتسعين حقتان ) إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت إحدى وتسعين ( إلى عشرين ومائة ) ففيها حقتان طروقتا الفحل .
( فإذا زادت واحدة ) على العشرين والمائة ( ففيها ثلاث بنات لبون ) لظاهر خبر الصديق فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل