السائمة إلا من حاجة .
ولذلك جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها وعدل فيما دون خمس وعشرين من الإبل عن الجنس إلى الغنم .
فلا يجوز القول بجوازه مع إمكان العدول عنه إلى فريضة كاملة .
( وإن وجد أحد الفرضين كاملا و ) الفرض ( الآخر ناقصا لا بد له من جبران مثل أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق فيتعين ) الفرض ( الكامل وهو بنات اللبون ) لأن الجبران بدل فلا يجوز مع المبدل كالتيمم مع القدرة على استعمال الماء .
( وإن كان كل واحد ) من الفرضين ( يحتاج إلى جبران مثل أن يجد أربع بنات لبون وثلاث حقاق فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الجبران ) لعدم ما يوجب رجحان أحدهما على الآخر .
( فإن بذل حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة من بنات اللبون لم يجزئه لعدوله عن الفرض مع وجوده ) وهو الحقتان الباقيتان من الثلاث ( إلى الجبران ) .
وهو إنما يعدل إليه مع عدم الفرض .
( وإن لم يجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها ) أي الحقة وأربع بنات اللبون .
( وأخذ الجبران ) لدفعه الحقة عن بنت لبون .
( ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون وحقة مع الجبران ) لعدوله عن الفرض مع وجوده .
كما تقدم ( وإن كان الفرضان ) أي الحقاق وبنات اللبون في المائتين ونحوهما .
( معدومين أو معيبين فله العدول عنهما مع الجبران فإن شاء أخرج أربع جذعات وأخذ ثمان شياه أو ثمانين درهما وإن شاء أخرج خمس بنات مخاض ومعها خمس شياه أو مائة درهم ) .
لما في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة .
فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما الحديث متفق عليه .
( ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق هنا ) أي حيث اتفقت الفريضتان .
( ويضعف الجبران ) بأن يخرج أربع بنات مخاض مع ستة عشر شاة أو مائة وستين درهما لأنه انتقال عن بدل البدل مع القدرة على البدل .
أشبه الانتقال عن الأصل مع القدرة عليه .
( ولا ) يجوز أن يخرج هنا ( الجذعات عن بنات اللبون ويأخذ الجبران مضاعفا ) لما سبق ( ولا ) يجوز أيضا هنا ( أن يخرج أربع بنات لبون مع جبران ) لكل واحدة فتكون معه بدل حقة لأن بنات اللبون هنا فرض فلا يجوز العدول عنه مع وجوده فيخرج بنات اللبون الأربع مع بنت مخاض أو جذعة ويعطي أو يأخذ جبرانا .
( ولا ) أن يخرج ( خمس حقاق ويأخذ الجبران ) لتمكنه من