سوء الشركة الذي شرعت الشفعة لإزالته .
وسواء كانت قيمة البعير أكثر من قيمة الشاة أو لا وكما لو أخرج ذلك عن أربعين شاة .
( وفي العشر ) من الإبل ( شاتان وفي خمس عشرة ) بعيرا ( ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه ) إجماعا في ذلك كله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة .
( فإن كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر فأكثر وإن كانت الشاة من المعز ف ) المعتبر أن يكون لها ( سنة فأكثر ) كالأضحية ( وتكون ) الشاة ( أنثى فلا يجزىء الذكر ) كشاة الغنم ( وكذلك شاة الجبران ) تكون أنثى تم لها ستة أشهر إن كانت من الضأن أو سنة إن كانت من المعز .
( وأيهما أخرج ) أي ثني من المعز أو جذع من الضأن ( أجزأه ) لتناول الشاة لهما .
( ولا يعتبر كونها ) أي الشاة ( من جنس غنمه ولا ) من ( جنس غنم البلد ) لإطلاق الأخبار .
( فإذا بلغت ) الإبل ( خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن علي في خمس وعشرين خمس شياه .
قال ابن المنذر ولا يصح ذلك عنه .
وحكاه إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض .
وهي التي ( لها سنة ) ودخلت في الثانية ( سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا وليس ) حمل أمها ( بشرط ) في إجزائها .
ولا تسميتها بذلك .
وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها .
( والماخض الحامل فإن كانت ) بنت المخاض ( عنده وهي أعلى من الواجب ) عليه فيما بيده ( خير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب ) عليه فيخرجها ولا يجزىء ابن لبون لمفهوم ما يأتي .
( فإن عدمها ) أي بنت المخاض ( أي ليست في ماله أو فيه لكن معيبة .
أجزأه ابن لبون ) لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها بنت مخاض فبن لبون ذكر رواه أبو داود .
وفي لفظ فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها ولأن المعيبة وجودها كالعدم فجاز له الانتقال إلى البدل .
( أو خنثى ولد لبون ) لأن أقل أحواله أن يكون ذكرا هو مجزىء .
( وهو ) أي ابن اللبون ( الذي له سنتان ) لما سيأتي .
فيجزىء ( ولو نقصت قيمته ) عن بنت المخاض .
لعموم الخبر ( ويجزىء أيضا مكانها ) أي بنت المخاض ( حق ) له ثلاث سنين ( أو جذع ) له أربع سنين ( أو ثني ) له خمس سنين .
( و ) ذلك ( أولى ) بالإجزاء من ابن اللبون ( لزيادة السن ولا جبران ) له ولا