ولو لإجارة ولو كانت سائمة نصا كالإبل التي تكرى ) أي تؤجر .
وكذا البقر التي تتخذ للحرث أو الطحن ونحوه .
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في العوامل صدقة رواه الدارقطني .
( ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته ما لم يوجد العمل ) لأن الأصل عدمه .
فلا يصار إليه بمجرد النية لضعفها .
( ولو سامت بعض الحول وعلفت بعضه فالحكم للأكثر ) فإن كان الأكثر السوم وجبت وإلا لم تجب .
وتقدم معناه ( وتجب ) الزكاة ( في متولد بين سائمة ومعلوفة ) تغليبا واحتياطا .
( ولا يعتبر للسوم والعلف نية فلو سامت ) الماشية ( بنفسها أو أسامها غاصب وجبت ) الزكاة ( كغصبه حبا وزرعه في أرض ربه ) .
ف ( فيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع ) .
أو حمله سيل إلى أرض ربه فصار زرعا .
وينقطع السوم شرعا بقطعها عنه .
بقصد قطع الطريق بها ونحوه كحول التجارة بنية قنية عبيدها كذلك أو ثيابها الحرير للبس محرم .
( وهي ) أي بهيمة الأنعام ( ثلاثة أنواع ) كما تقدم ( أحدها الإبل ) بدأ بها لبداءة الشارع حين فرض زكاة الأنعام ولأنها أهم .
لكونها أعظم النعم أجساما وقيمة وأكثر أموال العرب ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلام .
( فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ) فهي أقل نصابها لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة .
وليس فيما دون خمس ذود صدقة .
( فتجب فيها ) أي الخمس ( شاة ) إجماعا .
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت خمسا ففيها شاة .
رواه البخاري .
( بصفة الإبل ) المزكاة ( جودة ورداءة ) ففي كرام سمان كريمة سمينة والعكس بالعكس ( فإن كانت الإبل معيبة ) لا تجزىء في الأضحية ( فالشاة ) الواجبة فيها ( صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ) كشاة الغنم .
فلو كان عنده خمس من الإبل مراضا وحال عليها الحول .
فيقال لو كانت صحاحا كانت قيمتها مائة .
وكانت الشاة التي تجب فيها قيمتها خمس ثم قومت الإبل مراضا بثمانين .
فقد نقصت خمس قيمتها لو كانت صحاحا .
فتجب فيها شاة قيمتها أربع بحسب نقص الإبل وهو الخمس من قيمة الشاة .
( فإن أخرج شاة معيبة ) لا تجزىء في الأضحية لم تجزئه كإخراجها عن الغنم ( أو ) أخرج ( بعيرا لم يجزئه ) لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه ( ك ) ما لو أخرج ( بقرة وكنصفي شاتين ) لأن فيه تشقيصا على الفقراء .
يلزم منه