من المال إن بلغ نصابا تاما .
( فلو كان له مائة من الغنم وعليه ما ) أي دين ( يقابل ستين ) منها ( فعليه زكاة الأربعين ) الباقية لأنها نصاب تام .
( فإن قابل ) الدين ( إحدى وستين فلا زكاة عليه لأنه ) أي الدين ( ينقص النصاب ) فيمنع الزكاة ( ومن كان له عرض قنية يباع لو أفلس ) أي حجر عليه لفلس كعقار وأثاث لا يحتاجه وكان ثمنه ( يفي بما عليه من الدين ) ومعه مال زكوي ( جعل ) الدين ( في مقابلة ما معه ) من المال الزكي ( فلا يزكيه ) لئلا يخل بالمواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه .
فكذا فيما يمنعها ( وكذا من بيده ألف وله على مليء ) دين ( ألف وعليه ) دين ( ألف ) فيجعل الألف الذي بيده في مقابلة ما عليه فلا يزكيه وأما الدين فيزكيه إذا قبضه .
تتمة لو كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه .
وإن كانا من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم قاله في الكافي .
( ولا يمنع الدين خمس الركاز ) لأنه بالقيمة أشبه ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول .
( ومتى أبرىء المدين ) من الدين ( أو قضى ) الدين ( من مال مستحدث ) من إرث أو وصية أو هبة ونحوها ( ابتدأ ) أي استأنف بما في يده من المال الزكوي ( حولا ) من حين البراءة لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه ( وحكم دين الله ) تعالى ( من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه ) كإطعام في قضاء رمضان .
( كدين آدمي ) في منعه وجوب الزكاة في قدره لوجوب قضائه .
وقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى ( فإن قال لله علي أن أتصدق بهذا ) مشيرا إلى نصاب زكوي ( أو ) قال ( هو صدقة .
فحال الحول ) قبل إخراجه ( فلا زكاة فيه ) لزوال ملكه عنه .
أو نقصه ( وإن قال لله علي أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة ) فيه إذا حال عليه الحول قبل إخراجه لأن ملكه عليه تام لأنه لا يلزمه إخراجه قبل الحول .
( وتجزئه الزكاة منه .
ويبرأ ) الناذر ( بقدرها ) أي الزكاة ( من الزكاة والنذر إن نواهما معا ) لأن كلا منهما صدقة كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة ( وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب ) فيكون كما لو نذر الصدقة به كله فلو نذر أن يتصدق بعشر من الأربعين وحال الحول فلا زكاة فيها وإن نذر أن يتصدق بالعشر إذا