المتميز كصنف مشاعا في زبرة فضة وزنها أربعمائة درهم .
يزكيه البائع انتهى .
وفيه نظر ظاهر .
( وتجب ) الزكاة ( في مال مودع ) بشرطه كغيره ( وليس للمودع إخراجها ) أي الزكاة ( منه ) أي المودع ( بغير إذن مالكها ) أي الوديعة لأنه افتيات عليه .
( و ) تجب الزكاة ( في ) مال ( غائب مع عبده أو وكيله ) لما تقدم .
( ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته ) لعدم زوال ملكه عنه .
( ولا زكاة في ) مال ( من عليه دين يستغرق النصاب ) سواء حجر عليه للفلس أو لا .
( أو ) عليه دين ( ينقصه ) أي النصاب ( ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب أو ) يجد ( ما ) يقضي به الدين غير النصاب لكنه ( لا يستغني عنه ) كمسكنه وكتب علم يحتاجها وثيابه وخادمه فلا زكاة عليه .
( ولو كان الدين من غير جنس المال ) المزكى ( حتى دين خراج و ) حتى ( أرش جناية عبيد التجارة و ) حتى ( ما استدانه لمؤنة حصاد وجذاذ ودياس ) ينبغي حمل ذلك على ما استدانه لذلك قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر وإلا فلا .
قال في الفروع في باب زكاة الزرع والثمر ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه لسبق الوجوب .
وقال صاحب الرعاية يحتمل ضده كالخراج انتهى .
وجزم في المنتهى بمعنى ما قدمه في الفروع .
وجزم به أيضا المصنف فيما يأتي .
( و ) حتى دين ( كراء أرض ) أي أجرتها ( ونحوه ) كأجرة حرث ( لا دينا بسبب ضمان ) كالضامن والغاصب إذا غصبت منه العين وتلفت عند الثاني ونحوهما .
فلا يمنع هذا الدين وجوب الزكاة عن الضامن ولا عن الغاصب الأول .
وإن كان المالك متمكنا من مطالبتهما لأن منع الدين في أكثر من قدره إجحاف بالفقراء .
وتوزيعه على الجهتين لا قائل به .
فتعين مقابلته بجهة الأصل .
لترجحها لا سيما إذا كان الضامن ممن يرجع إذا أدى لأنه لا قرار عليه إذا تقرر أن الدين مانع من وجوب الزكاة .
( فيمنع ) الدين ( وجوبها ) أي الزكاة ( في قدره حالا كان الدين أو مؤجلا في الأموال الباطنة كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن و ) الأموال ( الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار ) لقول عثمان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما بقي رواه سعيد وأبو عبيد واحتج به أحمد .
( ومعنى قولنا يمنع ) الدين وجوب الزكاة ( بقدره أنا نسقط من المال بقدر الدين ) المانع ( كأنه غير مالك له ) لاستحقاق صرفه لجهة الدين ( ثم يزكي ) المدين ( ما بقي )