حال الحول وجبت الزكاة وأجزأته منها وبرىء بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا .
( الخامس ) من شروط وجوب الزكاة ( مضي الحول ) وفي نسخ شرط على نصاب تمام الحول لحديث عائشة مرفوعا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجه من رواية حارثة بن محمد .
وقد ضعفه جماعة وقال النسائي متروك وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
وقد تكلم فيه غير واحد .
ورفقا بالمالك .
وليتكامل النماء فيواسي منه .
( ويعفى عن ) نقص ( نحو ساعتين ) وكذا نصف يوم قطع به في المبدع والمنتهى وصححه في تصحيح الفروع .
وفي المحرر وقال جماعة لا يؤثر في نقصه دون اليوم .
لأنه لا ينضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصا ( إلا في الخارج من الأرض ) وما في حكمه كالعسل .
لقوله تعالى ! < وآتوا حقه يوم حصاده > ! وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب وأما العسل والمعدن والركاز فبالقياس عليهما ولأن هذه الأشياء نماء في نفسها .
تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء إلا المعدن من الأثمان فتجب فيها عند كل حول لأنها مظنة النماء من حيث إنها قيم الأموال .
( فإذا استفاد مالا ولو ) كان المال ( من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ) لما تقدم ( إلا نتاج السائمة ) بكسر النون ( و ) إلا ( ربح التجارة فإن حوله ) أي ما ذكر من الربح والنتاج ( حول أصله ) فيضمان إليه ( إن كان أصله نصابا ) لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك .
ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار .
ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأن السائمة تختلف في وقت ولادتها .
فإفراد كل واحدة يشق فجعلت تبعا لأمهاتها ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول وربح التجارة كذلك معنى فوجب أن يكون مثله حكما .
( وإن لم يكن ) الأصل ( نصابا فحوله من حين كمل النصاب ) لأنه حينئذ يتحقق فيه التبعية فلذا وجبت فيه الزكاة وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب .
( ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه ) كما لو ملك عشرين مثقالا ذهبا في المحرم ثم ملك عشرة مثاقيل في صفر فتضم إلى العشرين الأولى ( أو في حكمه ) أي حكم ما هو من جنسه كمائة درهم