بعده ) أي بعد حول التعريف ( على ملتقط ) لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه كالإرث فتصير كسائر أمواله .
( فإن أخرج الملتقط زكاتها ) أي اللقطة ( عليه ) أي حال كون الزكاة على الملتقط وذلك ما بعد حول التعريف ( منها ) أي اللقطة ( ثم أخذها ) أي اللقطة ( ربها رجع ) ربها ( عليه ) أي الملتقط ( بما أخرج ) من اللقطة لتصرفه فيه وصيرورتها مضمونة عليه بمضي حول التعريف كما لو تلفت وإن أخرج الملتقط الزكاة لحول التعريف لم يجز عن ربها ويضمنها أيضا إن أخرجها منها لتعدية .
( وتجب ) الزكاة أيضا ( في مسروق ومدفون ومنسي في داره أو غيرها أو ) مال ( مذكور ) أي معروف له لكن ( جهل عند من هو وفي موروث ) ولو جهله أو عند من هو ( ومرهون ويخرجها الراهن منه ) أي من المرهون ( إن أذن له المرتهن أو لم يكن له مال يؤدي منه ) الزكاة غير المرهون كأرش جناية العبد المرهون على دينه ( وإلا ) بأن كان للمرتهن مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن ( ف ) إنه يؤديها ( من غيره ) لتعلق حق المرتهن به .
( وتجب في مبيع ولو كان في خيار ) ولو ( قبل القبض ) أي قبض المشتري إياه قال في المبدع وتجب في مبيع قبل القبض .
جزم به جماعة فيزكيه المشتري مطلقا انتهى .
وهذا معنى ما تقدم .
وسواء كان دينا أو عينا لأن زكاة الدين على من هو له لا على من هو عليه .
( فيزكي بائع مبيعا غير متعين ولا متميز ) كالموصوف في الذمة بأن باعه مثلا أربعين شاة موصوفة في الذمة وعنده أربعون بهذه الصفة فزكاتها على البائع حتى يقبضها المشتري .
لعدم دخولها في ملكه .
لكن تسميتها مبيعا فيه تسمح لأنها على صفة المبيع .
وإنما المبيع في الذمة أي شيء سلمه عنه بالصفات لزم قبوله .
ومحله أيضا إذا لم ينقص النصاب بها وإلا فيأتي لا زكاة على من عليه دين وينقص النصاب .
ولا زكاة على المشتري للمبيع في المثال .
لأنه دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيه لعدم السوم كما تقدم .
وأما إن كان المبيع الموصوف في الذمة ذهبا أو فضة أو عروض تجارة .
فزكاته على المشتري كما تقدم .
ويزكي البائع ما بيده بأوصافه سوى ما يقابله على ما سبق .
( ومشتر يزكي غيره ) أي مبيعا متعينا أو متميزا .
ومثل ابن قندس المتعين بنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين والمتميز بهذه الأربعين شاة .
قال فكل متميزة متعينة وليس كل متعينة متميزة .
وذكر في شرح المنتهى أن غير