وسقطت الزكاة لسقوط الثمن عن المشتري بلا إبراء ولا إسقاط .
وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين ثم اشتراه رب الدين سقط .
وسقطت زكاته لما ذكر .
( وإن أسقطه ) أي الدين ( ربه ) بأن أبرأ منه ( زكاه وإن أخذ به ) أي الدين ( عوضا أو أحال ) عليه ( أو احتال ) به ( زكاه ) لأن ذلك كقبضه ( كعين ) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها .
( وهبها ) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده .
فلا تسقط زكاتها عنه لاستقرارها عليه .
( وللبائع إخراج زكاة مبيع ) مشروط ( فيه خيار منه ) أي من المبيع لسبق تعلق الزكاة به على المبيع .
( فيبطل البيع في قدره ) أي قدر ما أخرجه عن الزكاة لتفويته إياه على المشتري .
( وإن زكت ) المرأة ( صداقها كله ثم تنصف ) الصداق ( بطلاق ) أو نحوه ( رجع ) الزوج ( فيما بقي ) من الصداق ( بكل حقه ) وهو النصف تاما .
لقوله تعالى ! < فنصف ما فرضتم > ! والزكاة فاتت عليها لأن الملك كان لها .
( ولا يجزيها ) أي المطلقة ( زكاتها منه ) أي من الصداق ( بعد طلاق ) أو نحوه مما يتصفه .
( لأنه مشترك ) فلا تتصرف فيه بغير إذن الشريك قبل القسمة .
( ومتى لم تزكه ) ثم طلق أو نحوه قبل الدخول ( رجع بنصفه كاملا ) للآية ( وتزكيه ) أي الصداق كله ( هي ) لجريانه في ملكها إلى الحول .
وكذا لو سقط كله لفسخها لعيب ونحوه قبل الدخول فيرجع عليها بجميع الصداق وزكاته إن مضى حول فأكثر عليها .
( وتجب ) الزكاة ( أيضا في دين على غير مليء ) وهو المعسر ( و ) دين ( على مماطل .
وفي ) دين ( مؤجل .
و ) في ( مجحود ببينة أو لا ) لصحة الحوالة به والإبراء منه فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين رواه أبو عبيدة عن علي وابن عباس للعموم كسائر ماله .
( وتجب ) الزكاة أيضا ( في مغصوب في جميع الحول أو ) في ( بعضه ) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب وكذا لو كان تالفا لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه .
أشبه الدين على المليء فيزكيه مالكه إذا قبضه لما مضى من السنين .
( ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة ) أي زكاة المال المغصوب زمن غصبه أي المال ( بيده ) أي الغاصب ( كتلفه ) أي تلف المغصوب بيد الغاصب ( فإنه يضمنه ) فكذا نقصه ( وتجب ) الزكاة ( في ) مال ( ضائع كلقطة ف ) زكاة ( حول التعريف على ربها ) أي اللقطة إذا وجدها ( و ) زكاة ( ما