الأشياء بالعقد .
( وكذا كل دين لا في مقابلة مال أو ) في مقابلة ( مال غير زكوي كموصى به وموروث وثمن مسكن ونحو ذلك ) كقيمة عبد متلف وجعل بعد عمل ومصالح به عن دم عمد .
( جرى في حول الزكاة من حين ملكه عينا كان أو دينا ) لأن الملك في جميعه مستقر وتعريضه للزوال لا تأثير له .
وهو ظاهر إجماع الصحابة ذكره في المبدع في الصداق وعوض الخلع والأجرة والصداق وعوض الخلع إذا كان مبهما استقبل به حول من تعيينه .
( من غير بهيمة الأنعام لا ) إن كان الدين ( منها ) أي من بهيمة الأنعام فلا زكاة فيه كما لو اشترى أربعين شاة موصوفة في الذمة ( لاشتراط السوم فيها .
فإن عينت زكيت كغيرها .
وكذا الدية الواجبة لا تزكى .
لأنها لم تتعين مالا زكويا ) لأن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة .
وقوله ( زكاه ) أي الدين المذكور ( إذا قبضه أو ) قبض ( شيئا منه ) جواب قوله ومن له دين لجريانه في حول الزكاة لما سبق .
( فكلما قبض شيئا ) من الدين ( أخرج زكاته ) لما مضى ( ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ) حيث بلغ أصله نصابا ولو بالضم إلى غيره .
روى أحمد عن علي وابن عمر وعائشة لا زكاة في الدين حتى يقبض ذكره أبو بكر بإسناده ولم يعرف لهم مخالف .
( ولو أبرأ منه ) أي من الدين أو بعضه فيزكيه ( لما مضى ) وسواء ( قصد ببقائه ) أي الدين ( عليه ) أي المدين ( الفرار من الزكاة أو لا ) وسواء كان المدين يزكيه أو لا .
( ويجزىء إخراجها ) أي زكاة الدين ( قبل قبضه ) لقيام الوجوب على رب الدين وعدم إلزامه بالإخراج قبل قبضه رخصة .
فليس كتعجيل الزكاة .
( ولو كان في يده ) أي الحر المسلم ( بعض نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده ) لتمكنه من إخراج زكاته وتمام النصاب .
( ولعله فيما إذا ظن رجوعه ) أي الضال وإلا لم يتحقق ملك النصاب .
( وكل دين ) من صداق أو غيره ( سقط قبل قبضه ) حال كونه ( لم يتعوض عنه ) أي لم يأخذ عنه عوضا ولم يبرىء منه ( كنصف صداق ) سقط عن الزوج ( قبل قبضه بطلاق ) أو نحوه قبل الدخول ( أو ) كصداق سقط ( كله لانفساخه من جهتها ) كفسخها لعيبه قبل الدخول ( فلا زكاة فيه ) لأنها وجبت على سبيل المواساة ولم يقبض الدين .
ولا يلزمه إخراجها .
وكذا لو اشترى مكيلا أو موزونا ونحوه بنصاب أثمان وحال عليها الحول ثم تلف المبيع قبل قبضه انفسخ البيع