أي الموقوف من أرض أو شجر ( نصابا وجبت ) الزكاة .
وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصابا .
وجبت عليه ( وإلا ) أي وإن لم تبلغ حصة أحد منهم نصابا ( فلا ) زكاة عليهم .
لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية ( ولا في حصة مضارب ) من الربح ( قبل القسمة ولو ملكت ) أي ولو قلنا تملك ( بالظهور ) لعدم استقرارها .
( فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها ) بالقسمة أو ما جرى مجراها .
( ويزكي رب المال حصته منه ) أي من الربح .
( كالأصل ) أي رأس المال ( لملكه ) الربح ( بظهوره ) وتبعيته لما له .
بخلاف المضارب .
ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من الربح .
لأنه غير مالك لها .
( فلو دفع ) حر مسلم ( إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح ) المال ( ألفين .
فعلى رب المال زكاة ألفين ) رأس المال وحصته من الربح .
( فإن أداها ) أي زكاة الألفين ( منه ) أي من مال المضاربة ( حسب ) ما أداه ( من المال والربح فينقص ربع عشر رأس المال ) وهو خمسة وعشرون .
فيصير رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين .
( والمال الموصى به ) لمعين ( يزكيه من حال الحول وهو على ملكه ) سواء الموصي والموصى له .
( ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل ) كالموجودة ( ومن له دين على مليء ) أي قادر على وفائه ( باذل ) للدين ( من قرض أو دين عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه ) كموصوف في الذمة ( بشرط الخيار أولا أو دين سلم إن كان ) دين السلم ( للتجارة ولم يكن أثمانا ) .
هكذا عبارة الإنصاف والفروع والمبدع .
وذكر في المنتهى لا تجب في دين سلم ما لم يكن أثمانا أو للتجارة انتهى .
وعليه يحمل كلام المصنف بجعل الواو للحال .
أي إن كان للتجارة في حال كونه غير أثمان .
فإن كان أثمانا لم يعتبر كونها للتجارة .
( أو ثمن مبيع أو رأس مال قبل قبض عوضهما ) أي عوض ثمن المبيع وهو المبيع وعوض رأس مال سلم وهو المسلم فيه .
وإنما يتصور ذلك في رأس مال السلم ما داما بالمجلس .
ولم ينبه عليه للعلم به مما يأتي في بابه .
( ولو انفسخ العقد ) أي عقد البيع أو السلم بإقالة أو غيرها فلا تسقط زكاته .
( أو ) دين من ( صداق أو عوض خلع أو أجرة ) بأن تزوجها على مائة في ذمته أو سألته الخلع بذلك أو استأجر منه شيئا كذلك فيجري ذلك في حول الزكاة ( بالعقد قبل القبض .
وإن لم تستوف ) منه ( المنفعة ) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه