( فيما زاد على النصاب بالحساب ) لعموم ما يأتي في أبوابه .
( إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها ) لما روى أبو عبيد في غريبه مرفوعا ليس في الأوقاص صدقة وقال الوقص ما بين النصابين وفي حديث معاذ أنه قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا .
وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله .
فقال لا رواه الدارقطني .
فعلى هذا لو كان له تسع من الإبل مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكاه بخمس شاة .
( الرابع ) من شروط الزكاة ( تمام الملك ) في الجملة قاله في الفروع .
لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة .
وهي إنما تجب في مقابلتها إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له قاله أبو المعالي .
تنبيه قال في الفروع النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة وكما يدخل فيه تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه .
أو يقال الإسلام والحرية شرطان للسبب فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب كالحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب .
( فلا زكاة في دين الكتابة ) لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء ولهذا لا يصح ضمانها .
( ولا ) زكاة ( في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد ورباط ونحوهما ) كمدرسة لعدم ملكهم لها ( كمال موصى به في غير وجوه بر ) أي خيرات من غزو ونحوه .
( أو ) مال موصى به ( يشتري به ما يوقف فإن اتجر به وصى قبل مصرفه ) فيما وصى به .
( فربح ) المال ( فربحه مع أصل المال ) يصرف ( فيما وصى فيه ) لتبعية الربح للأصل .
( ولا زكاة فيهما ) لعدم المالك المعين ( وإن خسر ) المال ( ضمن ) الوصي ( النقص ) لمخالفته إذن .
( وتجب ) الزكاة ( في سائمة ) موقوفة على معين .
كزيد أو عمرو للعموم وكسائر أملاكه .
وقال في التلخيص الأشبه أنه لا زكاة وقدمه في الكافي لنقصه .
( و ) تجب الزكاة في ( غلة أرض و ) غلة ( شجر موقوفة على معين ) إن بلغت الغلة نصابا نص عليه .
لأن الزرع والثمر ليس وقفا بدليل بيعه .
( ويخرج من غير السائمة ) كالزرع والثمر .
لأنه ملكه .
بخلاف السائمة .
فلا يخرج منها .
لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه .
( فإن كانوا ) أي الموقوف عليهم المعينون ( جماعة وبلغ نصيب كل واحد من غلته )