على أنه ملكه .
فإذا تبين خلافه رجع به .
( ويزكيه ) أي المال السيد لما مضى لأنه ماله لم يخرج عن ملكه .
( فإن تركه ) السيد للموهوب له بعد علمه حريته ( زكاه الآخذ له ) لأنه مالك تام الملك ويستقبل به حولا من حين الترك لأنه وقت دخوله في ملكه .
( وتجب ) الزكاة ( في مال الصبي والمجنون ) وهو قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر .
وكذا رواه مالك في موطئه .
والشافعي في مسنده عن عمر .
ورواه الأثرم في سننه عن ابن عباس ولم يعرف لهم مخالف وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكر فصار كالإجماع .
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه الجماعة .
ولفظة الأغنياء تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء .
وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة .
ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا وقد رواه الدارقطني مسندا من حديث ابن عمر لكن من طرق ضعيفة .
( ولا تجب ) الزكاة ( في المال المنسوب إلى الجنين ) أي الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيا .
لأنه لا مال له ما دام حملا .
واختار ابن حمدان يجب لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة .
( الثالث ) من شروط الزكاة ( ملك نصاب ) للنصوص .
ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها ولا يرد الركاز لأن شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة ولهذا وجب فيه الخمس ولم يمنعه الدين ( ف ) النصاب ( في أثمان وعروض تقريب ) لا تحديد ( فلا يضر نقص حبتين ) لأنه لا ينضبط غالبا .
فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين ولأنه لا يخل بالمواساة .
لأن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة .
كالعمل اليسير في الصلاة .
وانكشاف يسير من العورة والعفو عن يسير الدم فكذا هنا .
فإن كان النقص بينا كالدانقين لم تجب .
( و ) النصاب ( في ثمر وزرع تحديد ) كالماشية .
فلو نقص يسيرا لم تجب .
( وقيل ) النصاب في ثمر وزرع ( تقريب ) كالأثمان ( فلا يؤثر ) نقص ( نحو رطلين ) بنحو البغدادي ( ومدين .
ويؤثران ) أي نقصهما ( على ) القول ( الأول ) وعليه المعول .
( وعليهما ) أي القولين ( لا اعتبار بنقص بتداخل في المكاييل كالأوقية ) فلا يمنع نقصها الوجوب .
( وتجب ) الزكاة