والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى وللكراء ) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة متفق عليه ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر .
وقيس على ذلك باقي المذكورات .
ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها .
( ولا تجب ) الزكاة فيما تقدم من الأموال ( إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية فلا تجب ) الزكاة ( بمعنى الأداء ) أي بمعنى أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حال كفر لا بمعنى أنه لا يعاقب عليها لما تقدم أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كالتوحيد ( على كل كافر ) أي فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم .
لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخد من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولأنها أحد أركان الإسلام فلم تجب على كافر كالصيام ( ولو ) كان الكافر ( مرتدا ) سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله لعموم قوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! .
وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله .
( ولا ) تجب الزكاة على ( عبد لأنه لا يملك بتمليك ) من سيد أو غيره ( ولا غيره ) أي غير تمليك فلا مال له وكذا الأمة .
( وزكاة ما بيده ) أي الرقيق غير المكاتب ( على سيده ولو مدبرا أو أم ولد ) لأنه ملك السيد .
( ولا ) تجب الزكاة ( على مكاتب لنقص ملكه ) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة .
ويؤيده حديث جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني وقاله جابر وابن عمر .
ولم يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع ولأن تعلق حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى .
( بل ) تجب الزكاة على ( معتق بعضه ) بقدر ملكه ( فيزكى ) البعض ( ما ملك ) من مال زكوي ( بحرية ) أي بجزئه الحر لأن ملكه عليه تام .
أشبه الحر ( ولو اشترى عبدا ) أو أمة ( ووهبه شيئا ) زكويا ( ثم ظهر أن العبد ) أو الأمة ( كان حرا فله ) أي السيد ( أن يأخذ منه ما ) كان ( وهبه له ) لأنه إنما وهبه له بناء