أفشوا السلام وأطمعوا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام .
قال الترمذي حديث صحيح .
( فإن التقيا وبدأ كل واحد منهما صاحبه معا ) بالسلام ( فعلى كل واحد منهما الإجابة ) لعموم الأوامر برد السلام .
فإن قاله أحدهما بعد الآخر فقال الشاشي من الشافعية كان جوابا .
قال النووي وهذا هو الصواب .
قال في الآداب الكبرى وما قاله صحيح .
وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
كما هو ظاهر الآية .
قال وقال الشيخ وجيه الدين وبعض الشافعية ولو قال كل منهما لصاحبه وعليكم السلام ابتداء لا جوابا .
لم يستحق الجواب .
لأن هذه صيغة جواب فلا تستحق جوابا .
( ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة ) وإلا لم يجب الرد .
قاله في الآداب .
( كرده سلامه ) أي سلام الأصم .
فيجمع الراد عليه بين اللفظ والإشارة .
( وسلام الأخرس ) بالإشارة ( وجوابه ) أي الأخرس ( بالإشارة ) لقيامها مقام نطقه .
وقال المروذي إن أبا عبد الله لما اشتد به المرض كان ربما أذن للناس .
فيدخلون عليه أفواجا أفواجا يسلمون عليه .
فيرد بيده .
( وآخر السلام ابتداء وردا وبركاته ) أي استحبابا .
وتقدم ما يجزىء منه .
( ويجوز أن يزيد الإبتداء على الرد وعكسه ) .
أي أن يزيد الرد على الإبتداء .
( وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال ) لعموم الأدلة .
( ولا ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزعها ) أي يده من يده .
لما في نزع يده قبل ذلك من الإعراض عنه ( إلا لحاجة .
كحيائه ) منه ( ونحوه ) كمضرة بالتأخير ( ولا بأس بالمعانقة ) وقال أبو المعالي في شرح الهداية يستحب زيارة القادم ومعانقته والسلام عليه .
قال وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة .
قال ويكره أن يطمع في قيام الناس له انتهى .
وقال ابن تميم لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب وهو معنى كلامه في المجرد والفصول .
وكذا ذكر الشيخ عبد القادر وقاسه على المهاداة لهم .
قال ويكره لأهل المعاصي والفجور والذي يقام إليه ينبغي أن لا تستكبر نفسه إليه ولا تطالبه والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال .
فإذا لم يسر بالقيام إليه وقاموا إليه فغير ممنوع منه ذكره في الآداب .
( و ) لا بأس ( بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم )