النظر أما العجوز .
فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية وأطلق في رواية ابن منصور تكره مصافحة النساء .
قال محمد بن عبد الله بن مهران سأل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال لا وشدد فيه جدا .
قلت فيصافحها بثوبه .
قال لا .
قال رجل فإن كان ذا رحم قال لا قلت ابنته .
قال إذا كانت ابنته فلا بأس .
والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره فأما الولد فيجوز .
قاله في الآداب .
( وإن سلمت شابة على رجل رده عليها ) كذا في الرعاية ولعل في النسخة غلظا ويتوجه لا .
وهو مذهب الشافعي .
قاله في الآداب .
( وإن سلم ) الرجل ( عليها ) أي على الشابة ( لم ترده ) أي السلام عليه دفعا للمفسدة .
ولعل المراد غير المحرم .
( وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها ) السلام ( إليه ) أي إلى الأجنبي ( لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور ) أي لما فيه من المصلحة مع عدم المحذور .
( ويسن أن يسلم الصغير ) على ضدهم فيسلم الصغير على الكبير ( والقليل ) على الكثير .
( والماشي ) على الجالس ( والراكب على ضدهم ) أي الماشي .
لقوله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير .
وفي حديث آخر يسلم الراكب على الماشي رواهما البخاري .
( فإن عكس ) بأن سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد على الماشي والماشي على الراكب ( حصلت السنة ) للاشتراك في الأمر بإفشاء السلام والأول أكمل في السنة لاميتازه بخصوص الأمر السابق .
( هذا ) الذي تقدم بيانه ) ( إذا تلاقوا في طريق ) ونحوها ( أما إذا وردوا على قاعد أو قعود .
فإن الوارد يبدأ مطلقا ) صغيرا كان أو راكبا أو قليلا أو ضدهم .
( وإن سلم على من وراء جدار ) وجبت الإجابة عند البلاغ .
( أو ) سلم ( الغائب عن البلد برسالة أو كتابة .
وجبت الإجابة عند البلاغ .
ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول وعليك وعليه السلام ) .
لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال له رجل أبي يقرؤك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام .
وقيل لأحمد إن فلانا يقرئك السلام .
فقال عليك وعليه السلام .
وقال في موضع آخر وعليه السلام .
وقال في موضع آخر وعليك وعليه السلام .
( وإن بعث ) إنسان ( معه السلام ) ليبلغه لمن عينه له ( وجب ) على الرسول ( تبليغه إن تحمله ) لعموم الأمر بأداء الأمانة وإلا فلا ( ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام ) لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس