الميت في الدعاء .
ذكره صاحب المحرر .
وفعلوا ذلك .
لأن المسلم على قوم يتوقع جوابا .
والميت لا يتوقع منه فجعلوا السلام عليه كالجواب .
( والهجر المنهي عنه ) وهو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام .
( يزول بالسلام ) لأنه سبب التحابب للخير فيقطع الهجر .
وروي مرفوعا السلام يقطع الهجران .
( ويسن السلام عند الانصراف ) عن القوم .
( و ) يسن السلام ( إذا دخل على أهله ) للخبر ( فإن دخل بيتا خاليا أو ) دخل ( مسجدا خاليا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) للخبر .
( وإذا ولج ) أي دخل ( بيته ف ) ليقدم رجله اليمنى و ( ليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله ) لخبر أبي مالك الأشعري مرفوعا رواه أبو داود .
قال في الآداب حديث حسن .
( ولا بأس به ) أي السلام ( على الصبيان تأديبا لهم ) هذا معنى كلام ابن عقيل .
وذكر القاضي في المجرد وصاحب عيون المسائل فيها والشيخ عبد القادر أنه يستحب .
وذكره في شرح مسلم إجماعا .
والصبيان يكسر الصاد وضمها لغة قاله في الآداب .
( وإن سلم على صبي لم يجب رده ) أي رد الصبي السلام .
لحديث رفع القلم عن ثلاث .
( وإن سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولم يكف رد الصبي .
لأن فرض الكفاية لا يحصل به ) .
هذا معنى كلام أبي المعالي في شرح الهداية .
قال في الآداب ويتوجه تخريجه من الاكتفاء بأذانه وصلاته على الجنازة .
( وإن سلم صبي على بالغ وجب الرد ) على البالغ ( في وجه .
وهو الصحيح ) لأنه مكلف .
( ويجزىء في السلام ) قول المسلم ( السلام عليكم ولو ) كان السلام ( على منفرد ) أي شخص واحد ذكرا كان أو أنثى .
إما هو وملائكته أو تعظيما له .
وإن قال السلام عليك أجزأ .
( و ) يجزىء ( في الرد وعليكم السلام ) على ما تقدم ( وتسن مصافحة الرجل الرجل و ) مصافحة ( المرأة المرأة ) لحديث قتادة .
قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر .
وروي تحاتت خطاياهما وكان أحقهما بالأجر أشبهما بصاحبه .
( ولا بأس بمصافحة المردان لمن وثق من نفسه وقصد تعليمهم حسن الخلق ) ذكره في الفصول والرعاية لما فيه من المصلحة وانتفاء المفسدة .
( ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة ) لأنها شر من