وفيه نظر وقال وإن قال وعليك أو عليكم .
فقط وحذف المبتدأ .
فظاهر كلام الناظم في مجمع البحرين أنه يجزىء وكذا الشيخ تقي الدين .
وقال كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي وهو ظاهر الكتاب فإن المضمر كالمظهر .
ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن عقيل لا يجزىء .
وكذا قال الشيخ عبد القادر .
ويكره الانحناء في السلام .
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان يحرم ( ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية ) أي غير زوجة له ولا محرم .
( إلا أن تكون عجوزا ) أي غير حسناء كما يعلم مما تقدم في حضورها الجماعة .
( أو ) إلا أن تكون ( برزة ) أي فلا يكره السلام عليها .
والمراد لا تشتهى لأمن الفتنة .
( ويكره ) السلام ( في الحمام ) وتقدم في باب الغسل .
وتقدم كلام الشرح فيه .
( و ) يكره السلام ( على من يأكل أو يقاتل ) لاشتغاله .
( وفيمن يأكل نظر ) قاله في الآداب الكبرى أي في كراهة السلام عليه نظر .
قال وظاهر التخصيص أنه لا يكره على غيرهما ومقتضى التعليل خلافه أي تعليلهم باشتغالهما .
( و ) يكره السلام ( على تال ) للقرآن ( و ) على ( ذاكر ) لله تعالى ( و ) على ( ملب ومحدث ) أي ملق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم .
( وخطيب وواعظ وعلى من يسمع لهم ) أي للمذكورين من التالي ومن بعده .
( و ) يكره السلام على ( مكرر فقه ومدرس ) في أي علم كان .
ولعل المراد إذا كان مشروعا أو مباحا .
( وعلى من يبحثون في العلم وعلى من يؤذن أو يقيم ) وتقدم حكم المصلي وأن المذهب لا يكره السلام عليه .
( وعلى من هو على حاجته ) ويكره أيضا رده منه نص عليه وتقدم في باب الاستنجاء وقدم في الرعاية الكبرى .
لا يكره ذكره في الآداب .
( أو يتمتع بأهله أو مشتغل بالقضاء ونحوهم ) أي نحو المذكورين من كل من له شغل عن رد السلام .
( ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام ) كالأحوال السابقة ( لم يستحق جوابا ) لسلامه .
( ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم ) أو دخل عليهم ونحوه ( بالسلام ) لأن فيه مخالفة للسنة في إفشاء السلام وكسرا لقلب من أعرض عنهم .
( و ) يكره ( أن يقول سلام الله عليكم ) .
لمخالفته الصيغة الواردة .
تتمة قال المصنف في شرح منظومة الآداب ويكره أن يقول عليك سلام الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه .
قال في الفروع وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى على عادتهم في تحية الأموات يقدمون اسم