لما روي عن علي أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا .
وبسطوا على قبره الثوب .
فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء .
ولأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
( إلا لعذر مطر أو غيره ) فلا يكره إذن ( ويسن ) أن يسجى ( لامرأة ) لأنها عورة .
ولأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون وبناء أمرها على الستر .
والخنثى كالأنثى في ذلك احتياطا .
( ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر ) لبعدهم عن الساحل مثلا ( ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ) ليستقر في قرار البحر نص عليه .
( وألقي في البحر سلا كإدخاله القبر .
وإن مات في بئر أخرج ) وجوبا ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن .
وإن أمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار فيها حتى تجتذب البخار ثم ينزل من يطلعه أو أمكن إخراجه بكلاليب ونحوها من غير مثلة .
وجب ذلك لتأدية فرض غسله .
ويمتحن زوال البخار إذا شك فيه بسراج ونحوه .
فإن انطفأ فهو باق .
وإلا فقد زال .
لأن العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان .
( فإن تعذر ) إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعا ونحوه ( طمت ) البئر ( عليه ) لتصير قبرا له .
لأنه لا ضرورة إلى إخراجه متقطعا .
وهذا حيث لا حاجة إلى البئر .
( ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا ) أي ولو متقطعا .
لأن مثله الميت أخف ضررا مما يحصل بطم البئر وتعطيلها .
( وأولى الناس بتكفين ) ميت مطلقا ( ودفن ) رجل ( أولاهم بغسل ) الميت وذكر المجد وابن تميم أنه يستحب أن يتولى دفن الميت غاسله .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحده العباس وعلي وأسامة رواه أبو داود .
وكانوا هم الذين تولوا غسله .
ولأن المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه .
( والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه ) لأنه أبلغ في ستره وقلة الاطلاع عليه ( ثم بنائبه ) لقيامه مقامه إلا أن يكون وصيا على قياس ما تقدم في الصلاة عليه ( ثم ) الأولى ( من بعدهم ) أي بعد المذكورين في تغسيل الرجل الأولى ( بدفن رجل الرجال الأجانب ) فيقدمون على أقاربه من النساء .
لأنهن يضعفن عن إدخاله القبر ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالبا .
وفي نزول النساء القبر بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال .
( ثم ) الأولى ( محارمه من النساء .
ثم الأجنبيات ) للحاجة إلى دفنه وعدم غيرهن .
( و ) الأولى ( بدفن امرأة محارمها الرجال ) الأقرب فالأقرب .
لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها أنتم أحق بها