ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة فكذا بعد الموت ( ثم ) إن عدموا فالأولى ( زوجها ) لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب .
( ثم الرجال الأجانب ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي ومعلوم أن محارمها كن هناك كأختها فاطمة .
ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفائه ولم ينقل .
( ثم محارمها النساء ) القربى فالقربى منهن كالرجال .
( ويقدم من الرجال ) بدفن امرأة ( خصي ثم شيخ ثم أفضل دينا ومعرفة ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب ) عهده به .
قلت والخنثى كامرأة في ذلك احتياطا .
( ولا يكره للرجال ) الأجانب ( دفن امرأة وثم محرم ) لها نص عليه .
لما تقدم في قصة أبي طلحة قال في الفروع ويتوجه احتمال بحملها من المغتسل إلى النعش ويسلمها إلى من في القبر ويحل عقد الكفن وقاله الشافعي في الأم وبعض أصحابه .
( واللحد ) بفتح اللام والضم لغة ( أفضل ) من الشق لما روى مسلم عن سعد ابن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم .
( وهو ) أي اللحد في الأصل الميل .
والمراد هنا ( أن يحفر في أرض القبر ) أي في أسفل حائط القبر ( مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ) ولا يعمق تعميقا ينزل فيه جسد الميت كثيرا بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن .
( ويكره الشق ) قال أحمد لا أحب الشق .
لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو داود والترمذي وغيرهما .
لكنه ضعيف .
( وهو أن يبنى جانبا القبر بلبن أو غيره ) ويسمونه ببلاد مصر منامة .
( أو يشق ) أي يحفر ( وسطه ) أي القبر ( فيصير ) وسطه ( كالحوض ثم يوضع الميت فيه ) أي في شبه الحوض ( ويسقف عليه ببلاط أو غيره ) كأحجار كبيرة ( فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق للحاجة ) وإن أمكن أن يجعل فيها اللحد من الجنادل واللبن والحجارة جعل نص عليه ولم يعدل إلى الشق لما تقدم .
( ويسن تعميقه ) أي القبر بلا حد ( وتوسيعه بلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا .
قال الترمذي حديث حسن صحيح .
ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي تستضر بها الأحياء وأبعد لقدرة الوحش على نبشه وآكد لستر الميت .
والتوسيع الزيادة في الطول والعرض .
روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفار أوسع من قبل