قدرته على ترك ذلك وعنه يتبعها وينكره بحسبه وفاقا لأبي حنيفة ( فإن قدر ) على إزالته ( تبع ) الجنازة ( وأزاله ) أي المنكر ( لزوما ) لحصول المقصودين .
قال في الفروع فيعايي بها ( فلو ظن إن اتبعها أزال المنكر لزمه ) اتباعها إجراء للظن مجرى العلم .
( وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا .
قاله الشيخ ) ومن دعي لغسل ميت فسمع طبلا أو نوحا ففيه روايتان نقل المروذي في طبل لا .
ونقل أبو الحرث وأبو داود في نوح يغسله وينهاهم .
قال في تصحيح الفروع الصواب إن غلب على ظنه زوال الطبل والنوح بذهابه ذهب وغسله وإلا فلا .
$ فصل في دفن الميت $ وتقدم أنه فرض كفاية .
وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل .
وأبان ذلك ببعث غراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه .
وقال تعالى ! < ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا > ! أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن وللأموات في بطنها بالقبور والكفت الجمع .
وقال تعالى ! < ثم أماته فأقبره > ! قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه .
( ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه ) أي رجلي القبر ( إن كان أسهل عليهم ) .
لأنه صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا .
وعبد الله بن زيد أدخل الحرث قبره من قبل رجل القبر .
وقال هذا من السنة رواه أحمد .
ولأنه ليس بموضوع توجه بل دخول .
فدخول الرأس أولى .
كعادة الحي لكونه مجمع الأعضاء الشريفة ( وإلا ) أي وإن لم يكن إدخاله القبر من عند رجليه أسهل أدخل ( من حيث ) ( سهل ) دفعا للضرر والمشقة .
( ثم ) إن سهل كل من الأمرين فهما ( سواء ) من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .
( ولا توقيت في عدد من يدخله ) القبر ( من شفع أو وتر بل ) يكون ذلك ( بحسب الحاجة ) كسائر أموره ( ويكره أن يسجى قبر رجل )