قطع به في الشرح والتنقيح وتبعه في المنتهى .
( ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام ) حيث أدركه .
( ولو بين تكبيرتين ندبا ) كالصلاة ( أو ) كان إدراكه له ( بعد تكبيرة الرابعة قبل السلام ) فيكبر للإحرام معه ( ويقضي ثلاث تكبيرات ) استحبابا ( ويقضي مسبوق ما فاته ) قبل دخوله مع الإمام ( على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات ويكون قضاؤه ( بعد سلام الإمام ) كالمسبوق في الصلاة .
قلت لكن إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه قبل سلامه .
( فإن أدركه ) المسبوق ( في الدعاء تابعه فيه ) أي الدعاء .
( فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ) بعد التعوذ والبسملة ( ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم كبر وسلم ) لما تقدم أن المقضي أول صلاته .
فيأتي فيه بحسب ذلك .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا وقوله ثم كبر وسلم هكذا في الشرح وغيره .
وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة لكنه لم يأت بها لنوم أو سهو ونحوه .
والإلزام عليه الزيادة على أربع وتركها أفضل .
فإن كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سلم من غير تكبير .
لأن الأربع تمت .
تتمة متى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر وشرع في القراءة ثم كبر الإمام قبل أن يتمها تابعه .
وقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا أدرك الإمام قبل إتمامه القراءة .
( فإن خشي ) المسبوق ( رفعها ) أي الجنازة ( تابع ) أي والى ( بين التكبير من غير ذكر ) أي قراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
( ولا دعاء رفعت ) الجنازة ( أم لا ) قدمه في الفروع .
وحكاه نصا ( فإن سلم ) المسبوق ( ولم يقض ) ما فاته ( صح ) ذلك أي صحت صلاته لحديث عائشة أنها قالت يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير .
قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك .
وهذا صريح في عدم وجوب القضاء لكن يستحب ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام .
فلم يجب قضاء ما فات منها .
كتكبيرات العيد ( ومتى رفعت ) الجنازة ( بعد الصلاة ) عليها ( لم توضع لأحد ) يريد أن يصلي عليها تحقيقا للمبادرة إلى مواراة الميت .
وعبارة المنتهى ولا توضع لصلاة بعد حملها ( فظاهره يكره ) ويبادر بدفنها .
وقال القاضي إلا أن يرجى مجيء الأولى فتؤخر إلا أن يخاف