صلاة الجنازة .
( بمجاوزتها ) أي السبع تكبيرات ( ولو عمدا ) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة .
أشبه تكرار الفاتحة والتشهد وسائر الأذكار .
أو نقول تكرار تكبيره أشبه تكبير الصلوات .
وعكسه زيادة الركعة .
لأنها زيادة أفعال ولهذا لو زاد ركوعا أو سجودا أبطل الصلاة وإن كان لا يقضي منفردا لكونه فعلا .
( وينبغي أن يسبح بعدها ) أي السابعة ( به ) أي بالإمام لاحتمال سهوه و ( لا ) ينبغي أن يسبح به ( فيما ) زاد على الأربع ( دونها ) أي دون السابعة أي في الخامسة والسادسة والسابعة .
للاختلاف فيها .
( ولا يسلم ) المأموم ( قبله ) أي قبل إمامه ولو جاوز السبع تكبيرات نص عليه فيحرم لإنه ترك المتابعة من غير عذر لما تقدم من أنها لا تبطل بمجاوزة السبع .
( ومنفرد كإمام في الزيادة ) على السبع وفي النقص عن أربع .
فلا يجوز له ذلك لكن لا تبطل صلاته بمجاوزة السبع .
لما سبق ( وإن كبر ) إمام أو منفرد ( على جنازة ) تكبيرة واحدة ( ثم جيء ب ) جنازة ( أخرى كبر ) تكبيرة ( ثانية ونواهما ) أي الجنازتين ( فإن جيء ب ) جنازة ( ثالثة كبر ) التكبيرة ( الثالثة ونوى الجنائز الثلاث .
فإن جيء ب ) جنازة ( رابعة كبر ) التكبيرة ( الرابعة ونوى ) الجنائز ( الكل .
فيصير مكبرا على الأولى أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة .
فيأتي بثلاث تكبيرات أخر ) تتمة السبع ( فيتم ) تكبيره ( سبعا يقرأ ) الفاتحة ( في ) التكبيرة ( الخامسة ويصلي ) على النبي صلى الله عليه وسلم ( في ) التكبيرة ( السادسة ويدعو ) للموتى ( في ) التكبيرة ( السابعة ) ثم يسلم ( فيصير مكبرا على ) الجنازة ( الأولى سبعا وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة أربعا فإن جيء ) بعد التكبيرة الرابعة ( ب ) جنازة ( الخامسة لم ينوها بالتكبير بل يصلي عليها بعد سلامه ) لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع أو زيادة ما قبلها على سبع وكلاهما محظور .
( وكذا لو جيء ب ) جنازة ( ثانية عقب التكبيرة الرابعة ) لم يجز إدخالها في الصلاة ( لأنه لم يبق من السبع ) تكبيرات ( أربع ) بل ثلاث فيؤدي إلى ما سبق .
( فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها ) بعد الأربع تكبيرات و ( قبل سلام الإمام لم يجز ) لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به .
( وفي الكافي ) فيما إذا جيء بأخرى فأكثر فكبر ونوى لهما أو لهم وقد بقي من تكبيره أربع .
( يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي ) على النبي صلى الله عليه وسلم ( في الخامسة ويدعو لهم في السادسة ) لتكمل الأركان لجميع الجنائز وما قدمه المصنف