تغيره ( ومن لم يصل ) على الجنازة لعذر أو غيره ( استحب له إذا وضعت ) الجنازة ( أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده .
ولو جماعة على القبر ) لحديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم أو فقده فسأل عنها أو عنه فقالوا ماتت أو مات فقال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره .
فقال دلوني على قبرها أو على قبره فدلوه فصلى عليها أو عليه .
وعن ابن عباس قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا متفق عليهما .
قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان .
( وكذا غريق ونحوه ) كأسير فيصلى عليه إلى شهر ويسقط شرط الحضور للحاجة والغسل لتعذره .
أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم .
( إلى شهر من دفنه ) لما روى الترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر .
وأسناده ثقات .
قال أحمد أكثر ما سمعت هذا ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه .
فتقيد به ( و ) إلى ( زيادة يسيرة ) على الشهر .
قال القاضي كاليومين وإنما لم تجز على قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا .
( ويحرم ) أن يصلي على قبر ( بعدها ) أي بعد الزيادة اليسيرة نص عليه .
وحديث الدارقطني عن عباس مرفوعا أنه صلى على قبر بعد شهر أجاب أبو بكر يريد شهرا .
كقوله تعالى ! < ولتعلمن نبأه بعد حين > ! أراد الحين ويمكن حمله على الزيادة اليسيرة .
قال في المبدع فأما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر وقيده ابن شهاب .
وقدمه في الرعاية بشهر .
( وإن شك في انقضاء المدة ) التي يصلى فيها على القبر ونحوه ( صلى عليه حتى يعلم فراغها ) لأن الأصل بقاؤها .
( ويصلي إمام ) أعظم ( وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قصر أو ) كان ( في غير جهة القبلة ) أي قبلة المصلي ( بالنية إلى شهر ) كالصلاة على القبر لكن يكون الشهر هنا من موته كما في شرح المنتهى لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصف أي الناس وكبر عليه أربعا متفق عليه .
لا يقال لم يكن بأرض الحبشة من يصلي عليه لأنه ليس من مذهب المخالف فإنه يمنع الصلاة على الغريق والأسير وإن لم يكن صلى