مع ما تقدم ( إسلام ميت ) لأن الصلاة عليه شفاعة .
والكافر ليس من أهلها ولا يستجاب فيه دعاء .
قال تعالى ! < ولا تصل على أحد منهم مات أبدا > ! .
( و ) يشترط أيضا ( تطهيره ) أي الميت ( بماء ) إن أمكن ( أو تراب لعذر ) كفقد الماء ونحوه مما تقدم .
وكذا يشترط تكفينه .
فلا تصح الصلاة عليه قبل غسله وتكفينه .
( ولا يجب أن يسامت الإمام الميت .
فإن لم يسامته كره .
قاله في الرعاية .
ولا يشترط معرفة عين الميت ) لعدم توقف المقصود على ذلك .
( فينوي ) الصلاة ( على الحاضر ) أو على هذه الجنازة ونحو ذلك .
( وإن نوى ) الصلاة على ( أحد الموتى اعتبر تعيينه ) لتزول الجهالة .
( فإن ) نوى الصلاة على معين من موتى يريد به زيدا ف ( بان غيره .
فجزم أبو المعالي أنها لا تصح .
وقال ) أبو المعالي ( إن نوى ) الصلاة ( على هذا الرجل فبان امرأة أو عكس ) ه إن نوى على هذه المرأة فبانت رجلا ( فالقياس الإجزاء ) .
لقوة التعيين على الصفة في باب الإيمان وغيرها .
قال في الفروع وهو معنى كلام غيره .
( ولا تجوز الزيادة ) في صلاة الجنازة ( على سبع تكبيرات ) .
قال في الشرح لا يختلف المذهب فيه .
قال أحمد هو أكثر ما جاء فيه .
لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة سبعا رواه ابن شاهين وكبر على أبي قتادة سبعا .
وعلى سهل بن حنيف ستا .
وقال أنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا .
وقال بعضهم أربعا .
فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات .
وقال هو أطول الصلاة يعني أن كل تكبيرة من الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع .
وأطول المكتوبات أربع ركعات .
( ولا ) يجوز ( النقص عن أربع ) تكبيرات لما تقدم ( والأولى أن لا يزيد على الأربع ) من التكبيرات .
لجمع عمر الناس عليه .
لأن المداومة على الأربع تدل على الفضيلة وغيرها يدل على الجواز .
( فإن زاد إمام ) على أربعة ( تابعه مأموم ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ( إلى سبع ) لما تقدم عن أحمد أنه أكثر ما جاء فيه .
( ما لم تظن بدعته ) أي الإمام ( أو رفضه .
فلا يتابع ) على ما زاد على أربع لما في متابعة من إظهار شعارهم .
( ولا يدعو بعد التكبيرة الرابعة في المتابعة نصا ) أي كما لا يدعو لو كان يسلم عقبها ( ولا يتابع ) الإمام ( فيما زاد على السبع ) تكبيرات .
لعدم وروده كما تقدم .
( ولا تبطل )