اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر .
( إلا أن الوضوء ) يكون ( في ) المرة ( الأولى فقط ) من الغسلات إن لم يخرج شيء .
وتقدم ( يمر ) الغاسل ( في كل مرة يده على بطنه ) برفق إخراجا لما تخلف .
وأمنا من فساد الغسل بما يخرج منه بعد .
( فإن لم ينق ) الميت ( بالثلاث ) الغسلات ( غسله إلى سبع ) لما تقدم ( فإن لم ينق بسبع ) غسلات ( فالأولى غسله حتى ينقى ) لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن .
( ويقطع على وتر ) لحديث إن الله وتر يحب الوتر .
( من غير إعادة وضوء ) فإنه في الأولى خاصة كما تقدم إن لم يخرج شيء .
( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء ) من السبيلين أو غيرهما ( بعد الثلاث أعيد وضوءه ) .
قال في شرح المبدع والمنتهى وجوبا .
كالجنب لما سبق إذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة وعنه لا يجب الوضوء .
( ووجب غسله كلما خرج ) منه شيء ( إلى سبع ) لما سبق .
لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة .
ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة .
ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما .
وعنه في الدم هو أسهل .
( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ) لما تقدم وتقدم كلام مجمع البحرين في إجزاء الاستجمار .
( ووضىء ) لما تقدم ( ولا غسل ) أي لا يعاد غسله بعد السبع لظاهر الخبر ( لكن يحشوه ) أي المخرج ( بالقطن أو يلجم به ) أي القطن ( كما تفعل المستحاضة ) .
لأنه في معناه ( فإن لم يمسكه ذلك ) أي الحشو بالقطن أو التلجم به ( حشي ) المحل ( بالطين الحر ) بضم الحاء أي الخالص ( الذي له قوة تمسك المحل ) ليمنع الخارج ( ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك ) لدعاء الحاجة إليه .
( وإن خيف خروج شيء ) كدم ( من منافذ وجهه ) كفمه وأنفه ( فلا بأس أن يحشى بقطن ) دفعا لتلك المفسدة ( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء سواء كان ) ذلك ( في السابعة أو قبلها ) وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا دفعا للمشقة لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها .
فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة .
ثم لا يؤمن مثل هذا بعده .
وإن وضع على الكفن ولم يلف ثم خرج منه شيء أعيد غسله قاله ابن تميم .
( ويسن أن يجعل ) الغاسل ( في ) الغسلة ( الأخيرة كافورا ) لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلن في الآخرة كافورا متفق عليه ولأنه يصلب الجسم ويبرده ويطيبه ويطرد عنه الهوام .
( و ) أن يجعل في الأخيرة ( سدرا )