كسائر الغسلات لما تقدم ( وغسله ) أي الميت ( بالماء البارد أفضل ) لأن المسخن يرخيه ولم ترد به السنة ( ولا بأس بغسله بماء حار ) إن احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا يزول إلا به .
واستحبه ابن حامد لأنه ينقي ما لا ينقي الماء البارد .
( و ) لا بأس ب ( خلال ) إن احتيج إليه لإزالة وسخ .
لأن إزالته مطلوبة شرعا .
( والأولى أن يكون ) الخلال ( من شجرة لينة كالصفصاف ) بالفتح الخلاف بلغة أهل الشام قاله الأزهري .
( ونحوه مما ينقي ولا يجرح ) لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي .
( وإن جعل ) الغاسل ونحوه ( على رأسه ) أي الميت ( قطنا فحسن ) لشرفه ( ويزيل ) الغاسل ( ما بأنفه ) أي الميت ( وصماخيه من أذى ) تكميلا لطهارته .
( ف ) لا بأس بغسله ب ( أشنان إن احتيج إليهن ) أي الماء الحار والخلال والأشنان لوسخ أو نحوه .
( وإلا ) بأن لم يحتج إليهن ( كره في الكل ) لأن السنة لم ترد به ومع عدم الحاجة إليه يكون كالعبث .
( وإن كان الميت شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك ) إزالة للمثلة .
( وإن لم يمكن ) ذلك ( إلا بعسف تركه بحاله ) دفعا لأذاه به ( فإن كان ) الميت ( على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشهره بالمثلة ترك في تابوت أو ) ترك في النعش ( تحت مكبة كما يصنع بالمرأة ) سترا لذلك .
( ويأتي في فصل الحمل ) أي حمل الميت .
( ولا بأس بغسله في حمام ) نص عليه في رواية مهنا وكالحي .
لكن إن كان الماء حارا كره بلا حاجة .
( و ) لا بأس ( بمخاطبته ) أي الغاسل ( له ) أي للميت ( حال غسله بنحو انقلب يرحمك الله ) لقول الفضل وهو محتضن النبي صلى الله عليه وسلم أرحني ارحمني فقد قطعت وتيني .
إني أجد شيئا يتنزل علي .
وقال علي لما لم يجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من سائر الموتى يا رسول الله طبت حيا وميتا .
( ولا يغتسل غاسله ) أي الميت ( بفضل ماء ساخن له .
فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد ) قاله أحمد ذكره الخلال .
( ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طال ويأخذ شعر إبطيه ) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو .
أشبه إزالة الأوساخ والأدران ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة ( ويجعل ذلك ) أي ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين ( معه ) أي الميت ( كعضو ساقط ) لما روى أحمد في مسائل صالح عن أم عطية قالت تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها .
ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي .
ففي حق الميت أولى .
( ويعاد غسله ) أي غسل ما أخذ من الميت