بميامنها ومواضع الوضوء منها .
وظاهره أنه يمسح رأسه .
قاله في المبدع ( ما خلا المضمضة والاستنشاق ) لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه .
فيفضي إلى المثلة .
وربما حصل منه الانفجار .
وبهذا علل أحمد .
قاله في المبدع .
ومحل كون الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات ( إن لم يخرج منه شيء .
فإن خرج ) منه شيء ( أعيد وضوءه ) قال في المبدع وهو مستحب لقيام موجبه .
وهو زوال عقله .
وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني أنه واجب .
( ويأتي حكم ) إعادة ( غسله ) إذا خرج منه شيء ( ويجزىء غسله مرة ) كالحي ( وكذا لو نوى ) الغاسل ( وسمى وغمسه في ماء كثير مرة واحدة ) فإنه يجزىء كغسل الحي ( ويكره الاقتصار عليها ) أي على المرة الواحدة في غسل الميت نص عليه .
لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا .
( ويسن ضرب سدر ونحوه ) كخطمي ( فيغسل برغوته ) بتثليث الراء ( رأسه ولحيته فقط ) لأن الرأس أشرف الأعضاء .
ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام .
وهو مجمع الحواس الشريفة .
ولأن الرغوة تزيل الدرن وتتعلق بالشعر .
فناسب أن تغسل بها اللحية لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها بخلاف ثفل السدر .
( و ) يغسل باقي ( بدنه بالثفل ) أي ثفل السدر ( ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر ) لحصول الإنقاء به .
( ويكون السدر في كل غسلة ) من الثلاث فأكثر واعتبر ابن حامد أن يكون السدر يسيرا .
وقال إنه الذي وجد عليه أصحابنا ليجمع بين العمل بالخبر .
ويكون الماء باقيا على إطلاقه وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل أول مرة بماء وسدر ثم يغسل ذلك بالماء القراح .
فيكون الجميع غسلة واحدة .
والاعتداد بالآخر منها .
لأن أحمد شبه غسله بغسل الجنابة .
ولأن السدر إن كثر سلب الطهورية وإن لم يغيره .
فلا فائدة في ترك يسير لا يغير .
( ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم ) يده اليمنى ( إلى الكتف ثم ) كتفه وشق صدره وفخذه وساقه ( إلى الرجل ثم الأيسر كذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها .
ولأنه مسنون في غسل الحي فكذا الميت .
( ويقلبه ) الغاسل ( على جنبه مع غسل شقيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بالأيسر كذلك .
ولا يكبه على وجهه ) إكراما له ( ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه .
فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والماء القراح ) كما تقدم عن القاضي وأبي الخطاب .
( يفعل ذلك ) المذكور فيما تقدم ( ثلاثا ) لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء