بعض ضوئه والخسوف لذهابه كله ! < آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن > ! وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته .
فإذا رأيتم ذلك فصلوا متفق عليه .
فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا .
وروى أحمد معناه .
ولفظه فافرغوا إلى المساجد وروى الشافعي أن القمر خسف وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركعتين .
وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ( وهي ) أي صلاة الكسوف ( سنة مؤكدة ) حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا .
لما تقدم ( حضرا وسفرا حتى للنساء ) لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري .
قال في المبدع وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن .
( وللصبيان حضورها ) واستحبها ابن حامد لهم ولعجائز .
كجمعة وعيد .
( ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلي ( جماعة ) لقول عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد .
فقام وكبر وصف الناس وراءه متفق عليه ( وفرادى ) لأنها نافلة .
ليس من شرطها الاستيطان .
فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل ( ويسن أيضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع ) من القرب .
لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا الحديث متفق عليه .
وعن أسماء إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف وقيد العتق في المستوعب بالقادر .
قال في المبدع وهو الظاهر .
وليحوز فضيلة ذلك ويكون عاملا بمقتضى التخويف ( و ) يسن ( الغسل لها ) أي لصلاة الكسوف .
وتقدم في الأغسال المستحبة ( وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل ) لحديث عائشة وغيره ( ولا يشترط لها إذن الإمام ولا الاستسقاء كصلاتهما ) أي الاستسقاء والكسوف .
( منفردا ) لأن كلا منهما نافلة .