وليس إذنه شرطا في نافلة .
وكالجمعة وأولى ( ولا خطبة لها ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها .
وهذا مختص به .
وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة .
( وإن فاتت لم تقض ) لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى ينجلي .
ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلي ولا أمر بها .
ولأن المقصود عود ما ذهب من النور .
وقد عاد كاملا .
ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض .
( كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر ) لفوات محالها ( ولا تعاد إن صليت ولم ينجل ) الكسوف .
لأن الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد على ركعتين .
قاله في الشرح ( بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي ) لأنه كسوف واحد .
فلا تتعدد الصلاة له كغيره من الأسباب .
( وينادي لها الصلاة جامعة ندبا ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة متفق عليه .
والأول منصوب على الأغراء والثاني على الحال .
وفي الرعاية برفعهما ونصبهما .
وتقدم ( ويجزىء قول الصلاة فقط ) لحصول المقصود ( ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ ) والبسملة ( الفاتحة ثم البقرة أو قدرها ) ذكره جماعة منهم الشارح .
واقتصر في المقنع والمنتهى وغيرهما على قوله سورة طويلة .
قال في المبدع وغيره من غير تعيين ( جهرا ولو في كسوف الشمس ) لقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقرائته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه .
وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها صححه الترمذي ( ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح ) من غير تقدير .
و ( قال جماعة ) منهم القاضي وصاحب التلخيص والشارح وغيره ( نحو مائة آية ) وقال ابن أبي موسى بقدر معظم القراءة .
وقيل نصفها ( ثم يرفع ) من ركوعه ( فيسمع ) أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه ( ويحمد ) في اعتداله فيقول ربنا ولك الحمد كغيرها من الصلوات ( ثم يقرأ الفاتحة و ) سورة ( دون القراءة الأولى ) قيل كمعظمها .
وفي الشرح آل عمران أو قدرها ( ثم يركع فيطيل ) الركوع ( وهو دون الركوع الأول نسبته ) أي الركوع الثاني ( إلى القراءة كنسبة ) الركوع ( الأول منها ) قاله في المبدع وغيره وفي الشرح فيسبح نحوا من سبعين آية ( ثم يرفع ) من الركوع ويسبح