مرة واحدة وإن زاد ) على مرة ( فلا بأس وإن كرره ثلاثا فحسن ) قال في المبدع وأما تكريره ثلاثا في وقت واحد فلم أره في كلامهم ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة وعلى قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر لأن الله وتر يحب الوتر ( ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بما هو مستفيض بينهم من الأدعية ومنه بعد الفراغ من الخطبة قوله لغيره تقبل الله منا ومنك ) نقله الجماعة .
قال في رواية الأثرم يرويه أهل الشام عن أبي أمامة قيل وواثلة بن الأسقع قال نعم ( كالجواب ) .
وقال لا أبتدىء به .
وعنه الكل حسن .
وعنه يكره ( و ) لا بأس ( بتعريفه عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية ) نص عليه .
وقال إنما هو دعاء وذكر .
قيل تفعله أنت قال لا .
وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث انتهى .
وروى أبو بكر في الشافي بإسناده عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تحلق رؤوسنا يوم عرفة .
فإذا كان العشي حلقتنا وبعثت بنا إلى المسجد .
( ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر لأنها أفضل الأيام ) لحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة .
$ باب صلاة الكسوف $ ( وهو ذهاب ضوء أحد النيرين ) الشمس والقمر ( أو بعضه ) أي أو ذهاب بعض ضوء أحدهما يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها .
وكذا خسفت .
وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر .
وقيل عكسه .
ورد بقوله تعالى ! < وخسف القمر > ! وقيل الكسوف في أوله والخسوف في آخره .
.
وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن وقيل الكسوف لذهاب