مأموم نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة .
كقول آمين ( و ) يكبر ( مسبوق بعد قضائه ) ما فاته من صلاته وسلامه لأن التكبي ذكر مسنون فلا يتركه المسبوق كغيره من الأذكار .
( و ) يكبر ( من قضى فيها ) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب الفرائض ( فائتة من أيامها أو من غير أيامها في عامه ) أي عام ذلك العيد إذا قضاها جماعة لأنها مفروضة فيه .
ووقت التكبير باق .
و ( لا ) يكبر من قضى فائتة ( بعد أيامها لأنها سنة فات محلها ) كالتلبية ( ولا يكبر عقب نافلة ) خلافا للآجري لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة أو غير مؤقتة فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة ( ولا ) يكبر ( من صلى وحده ) لقول ابن مسعود إنما التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذر ولأنه ذكر مختص بوقت العيد فأشبه الخطبة ( ويأتي به ) أي التكبير ( الإمام مستقبل الناس ) أي يلتفت إلى المأمومين ثم يكبر لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه على أصحابه ويقول على مكانكم ثم يكبر ( وأيام العشر الأيام المعلومات .
وأيام التشريق الأيام المعدودات ) ذكره البخاري عن ابن عباس ( وهي ) أي أيام التشريق ( ثلاثة أيام بعد يوم النحر تليه ) سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وقيل من قولهم أشرق ثبير وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وقيل هو التكبير دبر الصلوات .
وأنكره أبو عبيد ( ومن نسي التكبير قضاه ولو بعد كلامه مكانه فإن قام ) من مكانه ( أو ذهب عاد فجلس ثم كبر ) لأن فعله جالسا في مصلاه سنة فلا تترك مع إمكانها .
( وإن قضاه ) أي كبر ( ماشيا فلا بأس ) قاله جماعة .
( ما لم يحدث ) فلا يقضي التكبير لأن الحدث يبطل الصلاة والذكر تابع لها بطريق الأولى ( أو يخرج من المسجد ) فلا يقضيه لأنه مختص بالصلاة .
أشبه سجود السهو ( أو يطل الفصل ) فلا يقضيه لما سبق ( ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر ) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ( وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) .
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك رواه الدارقطني وقاله علي .
وحكاه ابن المنذر عن عمر .
قال أحمد اختياري تكبير ابن مسعود .
وذكر مثله وقال النخعي كانوا يكبرون كذلك .
رواه البخاري .
ولأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها .
ولا يختص الحاج .
فأشبه الأذان ( ويجزىء