( المقيد فيه ) أي الأضحى .
( يكثر من صلاة فجر يوم عرفة إن كان محلا ) لحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات .
وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواهما الدارقطني .
فإن قيل مدار الحديث على جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف .
قلنا قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه .
وناهيك بهما .
وقال أحمد لم يتكلم في جابر في حديثه إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله .
والحكم في حكم فضيلة وندب لا حكم إيجاب أو تحريم ليشدد في أمر الإسناد .
وقيل لأحمد بأي حديث تذهب في ذلك قال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ( وإن كان محرما ف ) إنه يكبر ( من صلاة ظهر يوم النحر ) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ( إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما ) أي في المحل والمحرم لما تقدم ( فلو رمى ) المحرم ( جمرة العقبة قبل الفجر ) من يوم النحر فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي ( فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق ) بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس ( حملا على الغالب ) في رمي الجمرة إذ هو بعد الشروق ( يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا ) لأن التكبير من جنس الصلاة .
قلت ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار وقول اللهم أنت السلام إلى آخره فيكون تكبير المحل عقب ثلاث وعشرين فريضة .
وتكبير المحرم عقب سبع عشرة .
( ومن كان عليه سجود سهو أتى به ) أولا إما قبل السلام أو بعده على ما تقدم بيانه ( ثم كبر ) لأنه من تمام الصلاة ( عقب كل فريضة ) متعلق بقوله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ( في جماعة ) لما تقدم من الأخبار .
( وأنثى كذكر ) تكبر عقب الفرائض في جماعة وإن لم تكن مع الرجال لكن لا تجهر به .
( ومسافر كمقيم ) في التكبير ( ولو لم يأتم بمقيم ) ومميز كبالغ .
قال في الفروع فيتوجه مثله صلاة معادة .
ويتوجه احتمال أن لا يكبر لأن صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ .
( ويكبر