والسهو فكذا في التكبير ( وإن فاتته الصلاة ) أي صلاة العيد مع الإمام ( سن ) له ( قضاؤها ) على صفتها لفعل أنس ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات .
( فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها ) أي الخطبة .
وظاهره ولو كان بمسجد لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة لأن التطوع قبلها وبعدها مكروه .
وقال الموفق إن كان بمسجد صلى تحيته كالجمعة وأولى ( ثم صلاها ) أي العيد ( متى شاء قبل الزوال أو بعده على صفتها ولو منفردا ) أو في جماعة دون أربعين .
( لأنها صارت تطوعا ) لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى .
( ويسن التكبير المطلق في العيدين ) قال أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ( و ) يسن ( إظهاره ) أي التكبير المطلق ( في المساجد والمنازل والطرق حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله ) بخلاف ما يكره فيه كالحشوش .
( و ) يسن ( الجهر به ) أي التكبير ( لغير أنثى في حق كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ حر أو عبد ذكر أو أنثى من أهل القرى والأمصار ) لعموم قوله تعالى ! < ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم > ! .
( ويتأكد ) التكبير المطلق ( من ابتداء ليلتي العيدين ) أي غروب شمس ما قبلهما للآية .
وقياس الأضحى على الفطر ( و ) يتأكد ( في الخروج إليهما ) أي إلى العيدين لاتفاق الآثار عليه ( إلى فراغ الخطبة فيهما ) أي العيدين لأن شعار العيد لم تنقض .
فسن كما في حال الخروج ( ثم ) إذا فرغت الخطبة ( يقطع ) التكبير المطلق لانتهاء وقته .
( وهو ) أي التكبير المطلق ( في ) عيد ( الفطر آكد نصا ) لثبوته فيه بالنص .
وفي الفتاوى المصرية أنه في الأضحى آكد .
قال لأنه يشرع أدبار الصلوات .
وأنه متفق عليه وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان .
وعيد النحر أفضل من عيد الفطر ( ولا يكبر فيه ) أي الفطر ( أدبار الصلوات ) بخلاف الأضحى ( وفي الأضحى يبتدىء ) التكبير ( المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام ) خلافا للشافعي لما ذكره البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما .
( إلى فراغ الخطبة يوم النحر ) لما تقدم ( و ) التكبير