الأضحى ويبين لهم حكمها ) أي ما يجزىء منها وما لا يجزىء وما الأفضل منها ووقتها ونحو ذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام الأضحية من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم .
( والتكبيرات الزوائد ) سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا بغير خلاف علمناه قاله في الشرح .
( والذكر بينها ) أي بين التكبيرات الزوائد سنة لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة أشبه دعاء الاستفتاح .
فإن نسيه فلا سجود للسهو .
( والخطبتان سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما ) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه ابن ماجه وأسناده ثقات وأبو داود والنسائي وقالا مرسل .
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها .
كخطبة الجمعة ( ويكره التنفل في موضعها ) أي صلاة العيد ( قبلها وبعدها ) قبل مفارقته .
نص عليه لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول لا صلاة قبلها ولا بعدها رواه ابن بطة بإسناده .
قال أحمد لا أرى الصلاة ( و ) يكره أيضا ( قضاء فائتة ) في مصلى العيد ( قبل مفارقته ) المصلى ( إماما كان أو مأموما في صحراء فعلت أو في مسجد ) نص عليه لئلا يقتدى به ( ولا بأس به ) أي التنفل ( إذا خرج ) من المصلى .
نص عليه في منزله أو غيره لما روى حرب عن ابن مسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات أو ركعتين واحتج به إسحاق .
( أو فارقه ) أي المصلى ( ثم عاد إليه ) فلا يكره تنفله ( نصا ) وقضاء الفائتة أولى لوجوبه .
( ومن كبر قبل سلام الإمام ) الأولى ( صلى ما فاته على صفته ) نص عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولأنها أصل بنفسها .
فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات وإذا أدرك معه ركعة قضى أخرى وكبر فيها ستا زوائد .
( ويكبر مسبوق ) ومثله من تخلف عن الإمام بركعة لعذر ( ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهبه لا بمذهب إمامه ) لأنه في حكم المنفرد في القراءة