لمفهوم ما سبق ( ولا ) تحصل التحية ( بصلاة جنازة ) ولا سجود تلاوة ولا شكر لما سبق .
( وتقدم إذا دخل وهو يؤذن ) فينتظر فراغه ليجمع بين الإجابة والتحية ( ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب ولو كان ) الإمام ( غير عدل ) لقوله تعالى ! < وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا > ! ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له رواه أحمد وأبو داود .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس والذي يقول أنصت ليس له جمعة رواه أحمد من رواية مجالد .
ومعنى قوله لا جمعة له أي كاملة ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ رواه أحمد ( إن كان ) المتكلم ( منه ) أي الإمام ( بحيث يسمعه ) بخلاف البعيد الذي لا يسمعه لأن وجوب الإنصات للاستماع وهذا ليس بمستمع .
( ولو ) كان كلام المتكلم ( في حال تنفسه ) أي الإمام فيحرم ( لأنه في حكم الخطبة ) لأنه يسير .
( إلا له ) أي الكلام للخطيب ( أو لمن كلمه لمصلحة ) فلا يحرم عليهما لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سليكا وكلمه هو رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة .
وسأل عمر عثمان فأجابه وسأل العباس بن مرداس النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء ولأنه حال كلام الإمام وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة .
( ولا بأس به ) أي الكلام ( قبلهما ) أي الخطبتين ( وبعدهما نصا ) لما روى مالك والشافعي بإسناد جيد عن ثعلبة بن مالك قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين ( و ) لا بأس بالكلام ( بين الخطبتين إذا سكت ) لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها ( وليس له تسكيت من تكلم بكلام ) لما تقدم ( بل ) يسكته ( بإشارة فيضع أصبعه ) ولعل المراد السبابة ( على فيه ) إشارة بالسكوت لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ففي الخطبة أولى ( ويجب ) الكلام ( لتحذير ضرير وغافل عن بئر و ) عن ( هلكة ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه ) مما يقتله أو يضره لإباحة قطع الصلاة لذلك .
( ويباح ) الكلام ( إذا شرع ) الخطيب ( في الدعاء ) لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة والدعاء لا يجب الإنصات له .
( ولو في دعاء غير