مشروع وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ) فيصلي عليه ( سرا كالدعاء اتفاقا قاله الشيخ .
وقال رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا .
فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها ) .
وفي التنقيح والمنتهى وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها .
ويسن سرا ( ولا يسلم من دخل ) على الإمام ولا غيره لاشتغالهم بالخطبة واستماعها ( ويجوز تأمينه ) أي مستمع الخطبة ( على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصا وتشميت عاطس ورد سلام نطقا ) لأنه مأمور به لحق آدمي أشبه الضرير فدل على أنه يجب قاله في المبدع .
( وإشارة أخرس مفهومة ككلام ) لقيامها مقامه في البيع وغيره .
( ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خفية وفعله أفضل ) من سكوته ( نصا ) لتحصيل أجره .
( فيسجد للتلاوة ) لعموم الأدلة ( وليس له أن يرفع صوته ولا إقراء القرآن ولا المذاكرة في الفقه ) لئلا يشغل غيره عن الاستماع .
وفي الفصول إن بعد ولم يسمع همهمة الإمام جاز أن يقرأ وأن يذاكر في الفقه اه .
وهو محمول على ما إذا لم يشغل غيره عن الاستماع وكلام المصنف على ما إذا أشغل ( ولا أن يصلي ) لما تقدم من أنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج الإمام ( أو ) أي ولا أن ( يجلس في حلقة ) قال في الشرح ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
( ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه ) أي السائل ( فعل ما لا يجوز ) له فعله وهو الكلام حال الخطبة ( فلا يعينه ) على ما لا يجوز .
( قال ) الإمام ( أحمد وإن حصب السائل كان أعجب إلي ) لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة .
( ولا يناوله ) أي السائل حال الخطبة الصدقة لأنه إعانة على محرم .
( فإن سأل ) الصدقة ( قبلها ) أي الخطبة ( ثم جلس لها ) أي للخطبة أي استماعها ( جاز ) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة قال الإمام أحمد هذا لم يسأل والإمام يخطب ( وله الصدقة ) حال الخطبة ( على من لم يسأل وعلى من سألها ) أي الصدقة ( الإمام له ) لما تقدم .
( والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى ) من الصدقة حال الخطبة ( ويكره العبث حال الخطبة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد