( ومنع منه ) أي الفرش ( الشيخ لتحجره مكانا من المسجد ) كحفره في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه .
( ومن قام من موضعه ) من المسجد ( لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به ) لما روى مسلم عن أبي أيوب مرفوعا من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به وقيده في الوجيز بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره ( ما لم يكن صبيا قام في صف فاضل أو في وسط الصف ) ثم قام لعارض ثم عاد فيؤخر كما لو لم يقم منه بالأولى ( فإن لم يصل ) العائد ( إليه ) أي إلى مكانه قريبا بعد قيامه منه لعارض ( إلا بالتخطي جاز ) له التخطي ( كالفرجة ) أي كمن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به .
ذكره في الشرح وابن تميم .
( وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمي ) للسلطان ولجنده ( نصا ) لأنه يمنع الناس من الصلاة فيها فتصير كالمغصوب .
( ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين ) أي خفيفتين ( تحية المسجد إن كان ) يخطب ( في مسجد ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين متفق عليه .
زاد مسلم وليتجوز فيهما .
وكذا قال أحمد والأكثر .
( و ) محل ذلك على ما في المغني والتلخيص والمحرر والشرح إن ( لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام ) فإن خاف تركهما ( ولا تجوز الزيادة عليهما ) لمفهوم ما تقدم .
( وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله ) أي المسجد ( قصد الجلوس ) به ( أو لا ) لعموم الأخبار .
( غير خطيب دخل لها ) أي للخطبة فلا يصلي التحية ( و ) غير ( قيمه ) أي المسجد فلا تسن له التحية ( لتكرار دخوله ) فتشق عليه ( و ) غير ( داخله ) أي المسجد ( لصلاة عيد ) فلا يصلي التحية لما يأتي في صلاة العيدين ( أو ) داخله ( والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة ) لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
( و ) غير ( داخل المسجد الحرام ) لأن تحيته الطواف .
( وتجزىء راتبة وفريضة ولو ) كانتا ( فائتتين عنها ) أي عن تحية المسجد لا عكسه .
وتقدم في صلاة التطوع موضحا .
( وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما ) له كنظائرهما .
قاله في المبدع وغيره .
وقطع به في المنتهى وغيره ( فإن جلس قبل فعلها ) أي التحية ( قام فأتى بها إن لم يطل الفصل ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين متفق عليه من حديث جابر فإن طال الفصل فات محلها ( ولا تحصل ) التحية ( بأقل من ركعتين )